فهرس الكتاب

الصفحة 1599 من 1940

أنها تصح ولو لم يعينها كما إذا [1] أطلق، وقال: جارية [2] . والله أعلم.

قوله:"والسيد لا يرثه" [3] .

يضاف إليه ولا يأخذه بالملك، فإنه مال لم يكتسبه في حالة الرق بل قبله، ولهذا لا يأخذه في حياته. والله أعلم.

قوله [4] :"ولو قطع يد ذمي فالتحق بدار الحرب، واسترق، ومات رقيقًا من تلك الجناية، ففي قدر الواجب على القاطع كلام طويل وقد نص الشافعي - رحمه الله - على صرف شيء إلى الورثة" [5]

هذا قد أغفل بيانه مع إعضاله، فلم يذكره في"الوسيط"أصلًا وبيانه في اختصار، أن في الواجب على الجاني أقوالًا ثلاثة [6] :

أحدها: أنه أقل الأمرين من أرش الجناية أولًا، وهو ها هنا نصف دية الذمي، أو قيمة الرقيق فإن كانت القيمة أقل فلا زيادة عليها؛ لأن الجراحة صارت نفسًا، والاعتبار بالمال، وإن كان الأرش أقل فلا مزيد عليه؛ لأن المجني عليه بعد [7] الجرح صار مهدرًا، والرق من أثار ذلك الإهدار، فلا يجب بسببه على الجاني مزيد.

(1) في (أ) (لو) .

(2) انظر: الروضة 7/ 477، مغني المحتاج 4/ 340، نهاية المحتاج 8/ 83.

(3) الوسيط 3/ ق 183/ أولفظه قبله"... وإن مات رقيقًا فهو فيء، إذ الرقيق لا يورث والسيد أيضًا لا يرثه".

(4) نهاية 2/ ق 119/ ب.

(5) الوسيط 3/ ق 183/ أ.

(6) انظر: الأم 6/ 65، والروضة 7/ 47.

(7) ساقط من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت