فهرس الكتاب

الصفحة 1600 من 1940

والثاني: أن الواجب عليه القيمة، لا غير تمحيصًا [1] للنظر إلى المال كما في طرآن العتق على جرح الرقيق.

والثالث: وهو أضعفها أن الواجب الأرش، لا غير, لأن طارئ الإهدار مانع من اعتبار المال.

وهذا كله على [2] قولنا: فيمن [3] جرح مسلمًا ثم ارتد، وعاد إلى الإِسلام، ومات بذلك أنه يجب عليه جميع الدية [4] وهو المنصوص [5] ، أما إذا قلنا: هناك أنه يسقط جزء من الدية لتخلل حالة الإهدار، وذلك الجزء هو الثلث على وجهٍ، والنصف على وجهٍ [6] ، فها هنا نقول: على القول الأول، الواجب أقل الأمرين من الأرش، أو ثلثي القيمة، أو نصفها، وعلى القول الثاني: يجب ثلثا القيمة، أو نصفها [7] .

ثم حيث يجب الأرش، فهو على النص مصروف إلى الورثة [8] ، لجريان [9]

(1) في (د) : (تمخيضًا) .

(2) في (أ) (في) .

(3) في (أ) (على من) .

(4) هذا إذا قصرت مدة الردة، وإن طالت ففيها أربعة أقوال: أظهرها عند الجمهور يجب كمال الدية. انظر: المهذب 2/ 222، والروضة 7/ 47 ومغني المحتاج 4/ 24.

(5) انظر: الأم 6/ 68، مغني المحتاج 4/ 24.

(6) انظر الروضة 7/ 47، مغني المحتاج 4/ 24.

(7) نهاية 2/ ق 120/ أ.

(8) انظر: الأم 7/ 47، الروضة 7/ 47 - 48.

(9) في (د) : (بجريان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت