قوله:"المتولد بين وثني وكتابية، أو بعكسه ففي مناكحته قولان" [1] .
هذا مشكل، وليس معناه (ففي حل مناكحته قولان، فإنه تحرم مناكحة المتولد بين وثني وكتابية قولًا واحدًا [2] على ما عرف، والخلاف في حل المناكحة، إنما هو في المتولد بين كتابي ووثنيةٍ [3] ، وإنما معناه) [4] ففي المعتبر في مناكحته [5] قولان، هل هو النظر إلى جانب الأب، أو تغليب جانب التحريم، وينشأ من ذلك القطع بعدم الحل في ولد الوثني والكتابية، ورد الخلاف فيه إلى [6] المأخذ. والله أعلم.
قال:"والصحيح أنه لا يحل وطء سبايا غُور إذ صح أنهم ارتدوا بعد الإسلام" [7]
ذكر بعض من شرح"الوجيز" [8] أنه"الغَوْر"بفتح الغين المعجمة وهو تِهامة وما يلي اليمن [9] ، ولما كنت بنيسابور بعث إلى الشيخ [10] المعين
(1) الوسيط 3/ ق 184/ ب.
(2) لأن الانتساب إلى الأب وهو لا تحل مناكحته. انظر: الحاوي 14/ 311، المهذب 2/ 58 الروضة 5/ 479، مغني المحتاج 3/ 189.
(3) وأظهرهما: أنه تحرم تغليبًا لجانب التحريم. انظر المصادر السابقة.
(4) ما بين القوسين ساقط من (أ) .
(5) في (أ) (ففي حكم مناكحته ...) .
(6) في (ب) زيادة (أخر) .
(7) الوسيط 3/ في 184/ ب.
(8) في (ب) بعد هذه الكلمة زيادة (قال للشيخ - رضي الله عنه - هذا الإمام الرافعي) كذا وهي عبارة مقحمة. والله أعلم.
(9) انظر: فتح العزيز 13/ 315.
(10) ساقط من (أ) و (ب) .