فهرس الكتاب

الصفحة 1612 من 1940

قوله: في ولد الذمي"لو بلغ سفيهًا، والتزم زيادة نفذ؛ لأنه يحقن به دمه، كما لو كان عليه قصاص فصالح على أكثر [1] من الدية، فليس للولي المنع؛ لأن حقن الدم أهم من المال، ولو عقد الولي [2] له بزيادة لم يكن للسفيه المنع كما يشتري له الطعام [3] في المخمصة قهرًا لصيانة روحه" [4] .

هذا إنما يستقيم، فيما إذا كانت الذمة، لا تعقد له إلا ببذله (الزيادة على الواجب، وإن كان ذلك ظلمًا، والقصاص لا يعفى عنه إلا بالزيادة على الدية) [5] فيصح بذل [6] ذلك من السفيه ويصح بذله من وليه إذا امتنع السفيه [7] ، وإن كان أمر دمه [8] لا يدخل تحت الحجر، لأنه إذا ساء تصرفه فيه دخل تحت الحجر، وكانت صيانة الولي لدمه [9] أولى من صيانة ماله [10] ولذلك [11] جاز له أن يشترى له طعامًا في المخمصة بجميع ماله إذا لم يجده بدون ذلك.

(1) نهاية 2/ ق 122/ ب.

(2) في (ب) (للولي) .

(3) مطموس في (د) .

(4) الوسيط 3/ ق 185/ أ.

(5) ساقط من (د) .

(6) في (أ) (بذلك) .

(7) انظر: الروضة 7/ 491، ومغني المحتاج 4/ 245 - 624.

(8) في (د) : (دمة) .

(9) في (د) : (لدمة) .

(10) في (أ) (صيانته لماله) .

(11) في (ب) (كذلك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت