فهرس الكتاب

الصفحة 1621 من 1940

ثم ذكر طريقة التخريج [1] على الأقوال المذكورة في الزكاة، ودين الآدمي [2] ، وهي الصحيحة التي لم يذكر غيرها الفوراني [3] وصاحب التهذيب [4] وغيرهما [5] .

وذكر شيخه [6] معها طريقة ثانية: وهي التسوية بين الجزية وديون الآدميين [7] لكون مصرفها للآدميين وليست من القرب.

وأما الطريقة التي ذكرها المصنف مفتيًا بها من القطع بتقديم الجزية على حقوق الآدميين، فهي مستنكرة [8] غير معروفة ولا متجهة ولا مقبولة، وقد كان يمكن أن يقرأ قوله:"وديونه"بالرفع ليكون معناه قدمت الجزيةُ وديونُهُ على وصاياه، فيكون ذلك [9] عبارة عن طريقة التسوية التي ذكرها شيخه لكن

(1) في (د) : (التخر) بإسقاط الياء والجيم.

(2) في قول: تقدم الجزية على دين الآدمي وفي قول آخر: يقدم دين الآدمي عليها وفي الثالث: يسوي بينهما. انظر: الوجيز 2/ 200، الروضة 7/ 501، مغني المحتاج 4/ 249، نهاية المحتاج 8/ 94.

(3) لم أقف عليه عند غير المصنف.

(5) كالماوردي والرافعي. انظر: الحاوي 14/ 313، فتح العزيز 11/ 522، الروضة 7/ 501، مغني المحتاج 4/ 149.

(6) نهاية المطلب 17/ ق 205/ أوما بعدها.

(7) هذا هو المذهب والمنصوص. انظر: الروضة 7/ 501، مغني المحتاج 4/ 249، نهاية المحتاج 8/ 94.

(8) ساقط من (د) .

(9) نهاية 2/ ق 224/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت