الحديث حسن ثابت رواه الشافعي، وأحمد بن حنبل [1] ، وعملا به [2] ، وأخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم [3] ، وأورده الحاكم أبو عبد الله الحافظ [4] في"صحيحه المستدرك" [5] وذكر أنه صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم [6] ولم يخرجاه، ومطاعن المخالفين فيه [7] مندفعة عند من أحاط بعلمي الحديث والفقه.
(1) انظر: مسند الشافعي (ص 335) ، والأم (1/ 43) ، ومسند أحمد (2/ 27) .
(2) انظر: الأم الموضع السابق، مختصر المزني (ص 11) ، كتاب المسائل عن أبي عبد الله أحمد ابن محمَّد بن حنبل وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ص 120) ، المغني (1/ 36) ، الإنصاف للمرداوي (1/ 59) .
(3) انظر: سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء (1/ 51) رقم (63) ، وجامع الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء (1/ 97) رقم (52) ، وسنن النسائي كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء (1/ 49 - 50) رقم (52) ، وممن رواه كذلك ابن خزيمة في صحيحه (1/ 49) رقم (92) ، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة (1/ 393) رقم (1231) .
(4) هو محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن حمدويه، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، الحافظ، إمام أهل الحديث في عصره، واسع المعرفة، صاحب التصانيف، والتي منها: المستدرك على الصحيحين، معرفة الحديث، تاريخ علماء نيسابور، وغيرها، توفي سنة 405 هـ بنيسابور. انظر ترجمته في: تذكرة الحفَّاظ (3/ 1039) ، طبقات السبكي (4/ 155) ، البداية والنهاية (11/ 379) .
(5) (1/ 132 - 133) ، والحديث حسنه النووي في المجموع (1/ 112) ، والتنقيح (ل 23/ ب) ، وراجع التلخيص الحبير (1/ 122) وما بعدها.
(6) في (ب) : على شرط الصحيحين.
(7) قد وُجَّه إلى الحديث عدة مطاعن من حيث إنه مضطرب الإسناد، والمتن، والمعنى. وقد أجاب عنها العلماء راجع في ذلك: نصب الراية للزيلعي (1/ 104 - 112) ، المجموع (1/ 112 - 116) ، التلخيص الحبير (1/ 90 - 92، 1/ 112) وما بعدها، إرواء الغليل للألباني (1/ 45 - 46) .