كلامه هذا يشعر بأن هذا القول مبني على قول من قال: يجوز - مع استمرار [1] حياة الذمي - طلب [2] قسط قبل انتهاء السنة [3] وذلك وجه لبعض الأصحاب ضعيف لا يستقيم بناء [4] قول قاله الشافعي عليه.
والصواب ما حكاه شيخه [5] من أن قول الشافعي (ها هنا بالجواز مبني على قول الشافعي) [6] فيما إذا مات الذمي، أو أسلم في أثناء السنة أنه لا يجب قسط من الجزية [7] و [8] قوله بعدم الجواز ها هنا ينبنى على قوله هناك بوجوب قسط [9] ، والله أعلم.
ما حكاه عن الفوراني [10] في إطلاق المهادنة، من أنه على قول ينزل على الأكثر، وهو ما يقارب سنة [11] ، غلط على الفوراني، فإن الأكثر عنده سنة و (ذلك مما غلطه [12] فيه إمام الحرمين [13] ، والقول بأن الأكثر مما [14] يقارب
(1) في (ب) (استمراره) .
(2) في (أ) (بطلب) .
(3) انظر: فتح العزيز 11/ 557، الروضة 7/ 501.
(4) في (أ) ورد كلمة (عليه) هنا وموضعه بعد قوله (الشافعي) كما في (د) و (ب) .
(5) انظر: نهاية المطلب 17/ ق 223/ أ.
(6) ما بين القوسين ساقط من (د) .
(7) انظر: المهذب 2/ 2322، الشامل 6/ ق 28/ أ، الروضة 7/ 501.
(8) ساقط من (ب) .
(9) انظر: الحاوي 14/ 313، والمصادر السابقة قبل هامش.
(10) نهاية 2/ ق 128/ ب.
(11) انظر: الوسيط 3/ ق 189/أ.
(12) في (د) : (غلط) .
(13) انظر: نهاية المطلب 17/ ص 224.
(14) في (أ) (ما) .