سنة) [1] إنما هو قول سائر الأصحاب [2] ، والله أعلم.
قوله:"نعم لا يبتدئ عقد الجزية مع التهمة" [3] .
أي لا تعقد ابتداءً مع الخوف من خيانتهم وغايلتهم [4] كما سبق في أول باب الجزية [5] ، وفي بعض النسخ"نعم لا ينبذ" [6] من النبذ، وهو تصحيف.
قال:"والمعتاد في الشرط، أن يقول: صالحناكم على أن من جاء كم من المسلمين رددتموه، ومن جاءنا منكم رددناه" [7] . لا اعتياد فيما ذكره، ولا هو المشروط في صلح الحديبية. والله أعلم.
ما رواه من حديث مهادنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية [8] وقع فيه أغلاط ظاهرة لا يخفى على من له عناية بالحديث والسير [9] ، وشاركه شيخه [10] في بعضها،
(1) ما بين القوسين ساقط من (ب) .
(2) انظر: فتح العزيز 11/ 557، الروضة 7/ 521.
(3) الوسيط 3/ ق 189/ ب ولفظه قبله"... ولو استشعر الإمام خيانة فله أن ينبذ إليهم عهدهم بالتهمة، وذلك لا يجوز في الجزية نعم لا ... إلخ".
(4) أي من فسادهم وشرهم، انظر: المصباح المنير ص 457.
(5) من الوسيط 3/ ق 185/ أ.
(6) في (أ) (لا نبذ) .
(7) الوسيط 3/ ق 189/ ب.
(8) انظر: الوسيط 3/ ق 189/ ب.
(9) في (أ) (وقع أغلاط ظاهرة كالخفا على من ليس له عناية الحديث والسير) ؟.
(10) انظر: نهاية المطلب 17/ ق 225/ أ - 226/ ب.