فهرس الكتاب

الصفحة 1646 من 1940

عقد الأمان عدم التعرض للمال، والأهل، وذكر شيخه [1] أن هذا قول جماهير الأصحاب، وقول صاحب التقريب، وأئمة العراق، وكل من ينتسب [2] إلى التحقيق. والله أعلم.

قوله:"فيما إذا أسلمت قبل [3] قبض [4] الصداق، وبعد المسيس، ثم أسلم الزوج بعد العدة، لها مطالبته بالمهر؛ لأجل المسيس، إذ الظاهر صحة أنكحتهم" [5] .

هذا التعليل زيادة زادها، لا وجه لها، فإن ثبوت أصل المهر غير متوقف على صحة أنكحتهم. والله أعلم.

قوله: في الأمة المزوجة"إذا جاءت مسلمة، وجاءنا في طلبها السيّد وحده، (أو الزوج وحده) [6] فثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا يجب شيء، إذ ليس لأحدهما حق الانفراد" [7]

معناه [8] : ليس لأحدهما حق الرد وحده، بحكم شرط المهادنة، بل أثبتته المهادنة مشتركًا بينهما [9] . والله أعلم.

(1) نهاية المطلب 17/ ق 227/ أ.

(2) في (أ) و (ب) (ينسب) .

(3) نهاية 2/ ق 130/ ب.

(4) ساقط من (د) .

(5) الوسيط 3/ ق 190/ أ.

(6) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

(7) الوسيط 3/ ق 190/ أ.

(8) ساقط من (ب)

(9) ساقط من (أ) وفي (د) : (بينهم) والمثبث من (ب) وهو الصواب بدليل السياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت