فهرس الكتاب

الصفحة 1647 من 1940

قوله:"فليشترط أن من رُدّ مسلمًا لا يستهان به" [1] رُدَّ بالضم على ما لم بسم فاعله. والله أعلم.

ذكر [2] قول الله تعالى: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ} [3] فمعنى قوله"فعاقبتم"فكانت لكم العقبى فغنمتم منهم [4] ، فأعطوا المسلم الذي ارتدت زوجته، (وذهبت إليهم) [5] مما غنمتم ما أعطاها من المهر، وهذا هو الأرجح من أقوال المفسرين [6] ، وعلى هذا يكون ذلك [7] عندنا من خمس الخمس، سهم المصالح.

وقيل: معنى"فعاقبتم"فقاصصتم [8] ، أي إذا وجب عليكم مهر مسلمة جاءت منهم لزوجها الكافر، و [9] وجب عليهم مهر مرتدة ذهبت منا إليهم

(1) الوسيط 3/ ق 190/ ب.

(2) انظر الوسيط 3/ ق 190/ ب.

(3) سورة الممتحنة الآية 11.

(4) في (د) : (مثلهم) .

(5) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

(6) وهو قول ابن عباس، ومجاهد في رواية، ومسروق، وإبراهيم وقتادة والضحاك وغيرهم وهو اختيار ابن جرير وابن كثير. انظر: تفسير ابن جرير 12/ 71 - 72، تفسير ابن كثير 4/ 451 - 452، فتح القدير 5/ 216.

(7) ساقط من (أ) و (ب) .

(8) في (أ) (فقاصصتهم) .

(9) ساقطة من (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت