فهرس الكتاب

الصفحة 1658 من 1940

ذكر أنه يجوز الذبح بكل ما يجرح سوى السِّن والظُّفْر لنهي ورد فيه [1] .

كان ينبغي أن يقول: سوى السن والظفر، وكل عظم [2] ، والنهي الوارد فيه ثابت في الصحيحين [3] من جملة حديث لرافع بن خَدِيجٍ [4] فيه (أنه قال: يا رسول الله إنا لاقُوا العَدُوَّ غدًا، وليس معنا مُدىً أَفَنَذْبّحُ بالقصب؟ قال:(ما أَنْهَرَ الدمَ وذُكِرَ اسم الله عليه فكلوا، ليس السِّنَّ والظُّفْرَ، وسأحدثكم عن ذلك، أما السِّنُّ فَعَظم، وأما الظفر فَمُدَى الحبشة) .

وقوله:"ليس السِّنَّ"هو بالنصب على الاستثناء، وفي رواية (ما خلا السن) .

وقوله:"أنهر الدم"أي أساله، وأجراه [5] .

والمُدَى جمع مُدْيَة بضم الميم على وزان كُلْيَةِ وكُلَى، وهي السكين [6] .

(1) انظر: الوسيط 3/ ق 192/ أ.

(2) انظر: فتح العزيز 12/ 14، المجموع 9/ 92، الروضة 2/ 511، كفاية الأخيار ص 683.

(3) البخاري في مواضع كثيرة منها 5/ 156، 164 مع الفتح في كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، وباب من عَدَلَ عشرة من الغنم بجزور في القسم، و9/ 538 - 546، 549 في كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الذَّبيحة، ومن ترك متعمدًا، وباب ما أنهر الدم من القصب والمَرَوَة والحديد، وباب لا يذكي بالسن والعظم والظفر. ومسلم 13/ 122 - 128 مع النووي في كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام من حديث رافع به.

(4) هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي أبو عبد الله، وقيل: أبو رافع الأنصاري الأوسي الحارثي المدني، استصغره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر وأجازه يوم أحد فشهد أحدًا وما بعدها من المشاهد وأصابه سهم يوم أحد فنزعه وبقي نصله إلى أن مات منها بالمدينة 73 هـ أو 74 هـ. انظر: الاستيعاب 1/ 495، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 187، الإصابة 1/ 495 - 596.

(5) انظر: الصحاح 2/ 840، النهاية في غريب الحديث 5/ 135.

(6) انظر: الصحاح 6/ 2490، المصباح المنير ص 567، القاموس ص 171.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت