فهرس الكتاب

الصفحة 1659 من 1940

و (في قوله:) [1] "أما السن فعظم"دلالة على أنه كان متقررًا عندهم كون الذكاة لا تحصل بالعظام [2] ، ولم أجد بعد البحث أحدًا ذكر لذلك [3] ، معنى يعقل وكأنه [4] عندهم تعبدي [5] . والله أعلم.

قوله"لو وقع في الماء، أو تدهور من جبل فمات بالجميع فهو حرام" [6] .

فقوله:"بالجميع"فيه احتراز مما إذا كان الجرح الحاصل بالسهم مُذَفَّفًا فهو حلال [7] .

وقوله:"تدهور"قد سبق أن معناه: سقط من علو.

وقوله:"وإن وقع الصيد في الجبال، والبحار فذلك لا يندر" [8]

لفظة الصيد ها هنا محمولة على فعل الاصطياد، لا على الطير المصيد، أي [9]

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

(2) في (د) (بالطعام) وهو تحريف.

(3) في (أ) (كذلك) .

(4) في (ب) (وكأنهم) .

(5) في (ب) (تعبد) . وكذا قال في فتاواه 2/ 473 وقال النووي في شرح مسلم 13/ 124، معنى الحديث: لا تذبحوا بالعظام فإنه يتنجس بالدم، وقد نهيتكم عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخوانكم من الجن. وقيل: غير ذلك انظر: فتح الباري 9/ 544.

(6) الوسيط 3/ ق 192/ ب.

(7) انظر: المجموع 9/ 129، الروضة 2/ 513.

(8) الوسيط 3/ ق 192/ ب. وتمامه"فلا يبعد تحليل ذلك لكن قد قالوا: لو ... إلخ"كما ذكره بعد قليل.

(9) ساقط من (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت