و (في قوله:) [1] "أما السن فعظم"دلالة على أنه كان متقررًا عندهم كون الذكاة لا تحصل بالعظام [2] ، ولم أجد بعد البحث أحدًا ذكر لذلك [3] ، معنى يعقل وكأنه [4] عندهم تعبدي [5] . والله أعلم.
قوله"لو وقع في الماء، أو تدهور من جبل فمات بالجميع فهو حرام" [6] .
فقوله:"بالجميع"فيه احتراز مما إذا كان الجرح الحاصل بالسهم مُذَفَّفًا فهو حلال [7] .
وقوله:"تدهور"قد سبق أن معناه: سقط من علو.
وقوله:"وإن وقع الصيد في الجبال، والبحار فذلك لا يندر" [8]
لفظة الصيد ها هنا محمولة على فعل الاصطياد، لا على الطير المصيد، أي [9]
(1) ما بين القوسين ساقط من (أ) .
(2) في (د) (بالطعام) وهو تحريف.
(3) في (أ) (كذلك) .
(4) في (ب) (وكأنهم) .
(5) في (ب) (تعبد) . وكذا قال في فتاواه 2/ 473 وقال النووي في شرح مسلم 13/ 124، معنى الحديث: لا تذبحوا بالعظام فإنه يتنجس بالدم، وقد نهيتكم عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخوانكم من الجن. وقيل: غير ذلك انظر: فتح الباري 9/ 544.
(6) الوسيط 3/ ق 192/ ب.
(7) انظر: المجموع 9/ 129، الروضة 2/ 513.
(8) الوسيط 3/ ق 192/ ب. وتمامه"فلا يبعد تحليل ذلك لكن قد قالوا: لو ... إلخ"كما ذكره بعد قليل.
(9) ساقط من (د) .