وقوله:"يجيل سيفَهُ" [1] بالجيم، ومعناه يدير سيفه، والأَجَالة الأدارة [2] . والله أعلم.
السِّرْب من الظِّباَء، ونحوها من الوحوش [3] ، هو بكسر السين المهملة [4] ، والسَّرْبُ من الإبل ونحوها من الماشية بفتح السين، وإسكان الراء [5] .
وذكر فيما إذا رمى من السَّرْبُ واحدًا لا بعينه فأصابه [6] أنه يحل، وقال:"أما القصاص في مثل هذه الصورة، فيسقط على رأي للشبهة" [7] وقد قطع في القسم الثاني من كتاب الجراح [8] ، في مسألة المنجنيق بسقوط [9] القصاص، فيما إذا قصد الرماة [10] بالمنجنيق واحدًا لا بعينه، وكذا في المكره على قتل أحد الرجلين، وكان في النفس شيء من نقله الخلاف ها هنا حتى وقفت على نقل صاحب"التتمة" [11] وجهين في وجوب القصاص، فيما إذا رمى قاصدًا أحد
(1) الوسيط 3/ ق 193/ أ. ولفظه قبله"... فلو رمى سهمًا في خلوة وهو لا يقصد صيدًا فاعترض صيد وأصاب حرم، وكذا لو كان يجيل سيفه فأصاب حلق شاةٍ".
(2) في (د) : (الإرادة) . وانظر: المصباح المنير ص 115.
(3) في (أ) و (ب) (الوحش) .
(4) ومعناه القطيع والجماعة، انظر: الصحاح 1/ 146، القاموس 123.
(5) انظر: المصدرين السابقين.
(6) في (د) : (وأصابه) بالواو.
(7) الوسيط 3/ ق 193/ أ.
(8) الوسيط 3/ ق 145/ ب.
(9) في (د) : (لسقوط) باللام.
(10) في (ب) (الرما) بإسقاط التاء.
(11) انظر: النقل عنه في فتح العزيز 100/ 312، الروضة 7/ 117.