فهرس الكتاب

الصفحة 1664 من 1940

لا بعينه، أو واحدًا لا بعينه من جماعة يراهم [1] . والله أعلم.

(قوله:"يفرق في الثالث بين أن يصيب ظبيةً من هذا السِّرْب، أو من غيره" [2] . شرط شيخه [3] فيه، أن يكون [4] قد [5] رأها لما رمى، والله أعلم) [6] .

قوله:"لو أصاب الصيد فمات بصدمة [7] لم يحل" [8] يعني به ما إذا كانت الصدمة مذفقة. والله أعلم.

قوله:"إبطال مَنَعَة الصيد" [9] المَنَعَةَ بفتح النون على مثال شجرة، وهي القوة المانعة [10] والله أعلم.

قوله:"الأسباب التي تقيد الصيد" [11] .

(1) أرجحهما: وجوب القصاص. انظر: فتح العزيز 10/ 312، الروضة 7/ 117 و195، مغني المحتاج 4/ 4.

(2) الوسيط 3/ 193/ أولفظه قبله"... ولو عين ظبيةً من السِّرْب فمال السهم إلى غيرها ففيه ثلاثة أوجه: يفرق في الثالث ... إلخ".

(3) انظر نهاية المطلب 17/ ق 240/ ب.

(4) في (د) : (فيكون) بدل (أن يكون) .

(5) نهاية 2/ ق 134/ ب.

(6) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

(7) مطموس في (د) .

(8) الوسيط 3/ ق 193/ أ.

(9) الوسيط 3/ ق 193/ ب ولفظه قبله"... النظر الثاني من الكتاب: في أسباب الملك وفيه فصلان: الأول في السبب وهو إبطال منعة ... إلخ".

(10) انظر: المصباح المنير ص 581.

(11) الوسيط 3/ ق 193/ ب. وتمامه"تنقسم فما يعتاد ذلك به كالشبكة فيكفى وقوع الصيد فيه لحصول الملك، أما ما لا يعتاد كما لو توحل في زرع سقاه لا للصيد أو دخل داره ... إلخ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت