لا بعينه، أو واحدًا لا بعينه من جماعة يراهم [1] . والله أعلم.
(قوله:"يفرق في الثالث بين أن يصيب ظبيةً من هذا السِّرْب، أو من غيره" [2] . شرط شيخه [3] فيه، أن يكون [4] قد [5] رأها لما رمى، والله أعلم) [6] .
قوله:"لو أصاب الصيد فمات بصدمة [7] لم يحل" [8] يعني به ما إذا كانت الصدمة مذفقة. والله أعلم.
قوله:"إبطال مَنَعَة الصيد" [9] المَنَعَةَ بفتح النون على مثال شجرة، وهي القوة المانعة [10] والله أعلم.
قوله:"الأسباب التي تقيد الصيد" [11] .
(1) أرجحهما: وجوب القصاص. انظر: فتح العزيز 10/ 312، الروضة 7/ 117 و195، مغني المحتاج 4/ 4.
(2) الوسيط 3/ 193/ أولفظه قبله"... ولو عين ظبيةً من السِّرْب فمال السهم إلى غيرها ففيه ثلاثة أوجه: يفرق في الثالث ... إلخ".
(3) انظر نهاية المطلب 17/ ق 240/ ب.
(4) في (د) : (فيكون) بدل (أن يكون) .
(5) نهاية 2/ ق 134/ ب.
(6) ما بين القوسين ساقط من (ب) .
(7) مطموس في (د) .
(8) الوسيط 3/ ق 193/ أ.
(9) الوسيط 3/ ق 193/ ب ولفظه قبله"... النظر الثاني من الكتاب: في أسباب الملك وفيه فصلان: الأول في السبب وهو إبطال منعة ... إلخ".
(10) انظر: المصباح المنير ص 581.
(11) الوسيط 3/ ق 193/ ب. وتمامه"تنقسم فما يعتاد ذلك به كالشبكة فيكفى وقوع الصيد فيه لحصول الملك، أما ما لا يعتاد كما لو توحل في زرع سقاه لا للصيد أو دخل داره ... إلخ".