فهرس الكتاب

الصفحة 1671 من 1940

يحسب شركة الأول في جهة الذبح، وإن لم يحتسب [1] في جهة الإفساد، وقد نقص بالذبح عن قيمته مزمنا حيًا درهم، والأول المالك شريك له في الذبح لحصول الموت بجرحهما فيسقط نصف الدرهم لذلك عن الثاني. والله أعلم.

قوله:"فيما إذا أصاب راميان صيدًا معًا فالصيد بينهما، إن تساويا في التذفيف والإزمان(أو عدمه" [2] .

فقوله"أو عدمه"يوهم تساويهما في الملك عند عدم التذفيف والإزمان) [3] رأسًا، ومعلوم أنه إذا لم يوجد تذفيف ولا إزمان لم يثبت ملك [4] وإنما أراد بقوله:"أو عدمه"أن لا يوجد من واحد منهما ما يستقل لو انفرد بالتذفيف أو الإزمان، ويوجد التذفيف أو الإزمان بمجموع فعلهما، غير أن العبارة قاصرة عن المراد جدًا. والله أعلم.

قوله:"فيما إذا وقع التردد في أن الإزمان حصل بهما، أو بأحدهما. وعلى تقدير أن يكون بأحدهما فبفعل من منهما فالصيد بينهما، ولكن لا بد أن يستحل أحدهما الآخر تباعدًا من الشبهة" [5] .

(1) في (أ) ، (ب) (لم يحسب) .

(2) الوسيط 3/ ق 194/ ب.

(3) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

(4) انظر: المجموع 9/ 149، الروضة 2/ 522.

(5) الوسيط 3/ ق 194/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت