فهرس الكتاب

الصفحة 1672 من 1940

كان ينبغي أن يقول:"لا بد منه في التباعد من الشبهة، أولا يقول: لا بد، ويقول: يستحب أن يستحل، لأنه بعد الحكم ظاهرًا بكونه بينهما [1] ، لا يقال: لا بد من الإستحلال [2] . والله أعلم."

قوله:"كما في مسألة الإنماء" [3] .

هي التي يروي فيها عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال:"(كل ما أَصْميْتَ ودع ما أَنْميتَ" [4]

فالإنماء: أن تصيب الصيد ثم يغيب عن بصرك، ثم) [5] تدركه ميتًا [6] .

والإصماء: أن يأخذ الكلب الصيد مثلًا وأنت تراه وتلحقه وقد قتله [7] [8] والله أعلم.

(1) وكذا عبارة فتح العزيز 12/ 53، الروضة 2/ 532، المجموع 9/ 159. والله أعلم.

(2) في (أ) (استحلال) .

(3) الوسيط 3/ ق 195/ أولفظه قبله"الفصل الثالث: علمنا تعاقب الجرحين، وأحدهما مزمن والآخر مذفف ولا ندري سبق الإزمان فحرم بالتذفيف بعده أو هو بالعكس ففيه طريقان: أحدهما: القطع بالتحريم تغليبًا للحظر والثاني: طرد القولين كما في مسألة الإنماء".

(4) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 459، 460 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 371، والبيهقي في الكبرى 404، والمعرفة 13/ 449 من طرق عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس به. ورواه البيهقي في الكبرى والمعرفة في الموضع السابق من طريق عبد الملك بن الحارث عن عمرو بن ميمون حدثه عن أبيه أن أعرابيًا جاء إلي ابن عباس فقال: إني أرمي الصيد فأصمي وأنمي فكيف ترى؟ فقال ابن عباس، فذكره.

قال البيهقي: وقد روي هذا من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا وهو ضعيف.

(5) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

(6) انظر: الزاهر ص 257، النهاية في غريب الحديث 5/ 121، المصباح المنير ص 626.

(7) انظر: الزاهر ص 257، المصباح المنير ص 348.

(8) نهاية 2/ ق 136/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت