رويناه في السنن الكبير [1] من حديث أبي هريرة [2] ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (دم عفراء [3] أحبّ إلى الله من دم سوداوين) وروي موقوفًا عن أبي هريرة من قوله (لدم بيضاء [4] أحب إلى الله من دم سوداوين) [5] وذكر البخاري أنه لا يصح رفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم.
قوله:"وفي منذورات دماء الحج خلاف" [6]
(تخصيصه ذلك بمنذورات دماء [7] الحج) [8] ليس في"البسيط" [9] و"النهاية" [10] وهو غير مخصوص بذلك بل لو قال: لله عليّ أن أضحي بشاةٍ فهل
(1) 9/ 458، وكما رواه أحمد 2/ 417، والحاكم 4/ 252 من طريق عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي عن أبي ثِفَال المُرِّي عن رباح بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. سكت عنه الحاكم والذهبي معًا، وأورده الهيثمي في المجمع 4/ 18 وقال: رواه أحمد وفيه أبو ثفال قال البخاري فيه نظر. وحسنه الألباني في الصحيحة 4/ 476.
(2) في (ب) زيادة (و) .
(3) قوله: (دم عفراء) أي الشاة البيضاء المائلة إلى حمرة. الصحاح 2/ 751 - 752، النهاية في غريب الحديث 3/ 261.
(4) في (أ) (عفراء) .
(5) رواه البخاري في التاريخ الكبير 4/ 197 - 198، والبيهقي في الكبرى 9/ 458، من طريق توبة العنبري عن سلمي بن عتاب عنه موقوفًا. وقال البخاري عقبه ما ذكره المصنف عنه.
(6) الوسيط 3/ ق 196/ أولفظه قبله"الوقت: ولا تجزئ الضحية إلا في يوم النحر وأيام التشريق، ودماء الجبرانات في الحج لا يختص بوقت، وفي منذورات ... إلخ". وبها نهاية 2/ ق 138/ أ.
(7) في (ب) (دم) .
(8) ما بين القوسين ساقط من (د) .
(9) 6/ ق 5/ ب وما بعدها.
(10) نهاية المطالب 18/ 183.