فهرس الكتاب

الصفحة 1687 من 1940

وإنما هي [1] "وقيل"من القول، أي منهم من اعتمد انفجار الدم) [2] بعد الذبح [3] وليس بشيء.

وقوله:"قد تخرج حُشْوَة [4] المذبوح، وهو يتحرك بعد" [5] أي قد يذبح ويشرع في حركة المذبوح، ثم تنزع [6] حشوته فيتحرك أيضًا بعدها حركة المذبوح، مع أن نزع الحشوة لم [7] يصادف حياةً مستقرةً، ونزع الحشوة كالذبح في التذفيف. والله أعلم.

قوله:"ولا بأس أن يقول: بسم الله، ومحمد رسول [8] الله بالرفع ..." [9] إلى آخر ما ذكره في ذلك، ليس فيه ذكر ما يستحب في ذلك، وهو الصلاة عليه [10] وقد نصّ الشافعي [11] على أنه يستحب مع التسمية أن يقول: صلى الله على رسول الله. والله أعلم.

(1) في (أ) (هو) .

(2) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

(3) انظر: المجموع 9/ 101، الروضة 2/ 472، كفاية الأخيار ص 680.

(4) في (أ) زيادة (و) .

(5) الوسيط 3/ ق 197/ أ.

(6) في (أ) زيادة (حرلا) كذا.

(7) نهاية 2/ ق 139/ أ.

(8) هذه الكلمة غير واضحة في (ب) .

(9) الوسيط 3/ ق 197/ أوتمامه"ولا يجوز أن يقول: باسم محمَّد ولا أن يقول: بسم الله ومحمد رسول الله فإنه تشريك".

(10) انظر: الحاوي 15/ 96، الشامل 6/ ق 56/ أ، حلية العلماء 3/ 375، الروضة 2/ 475، كفاية الأخيار ص 702.

(11) انظر: الأم 2/ 375.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت