لا يرد عليه ما سبق [1] من صورة ثبوت الحل في مسألة الذبح من القفا [2] ، فإن الجرح من القفا منها لم [3] يقارن الذبح، بل تقدمه واستمرت الحياة المستقرة [4] إلى قطع الذبح، فكان التذيف واقعًا به لا غير، فلو لم يكن كذلك، وقارن الذبح بأن جعل واحد يقطع من جانب القفا، وآخر يقطع من جانب الحلقوم حتى التقى [5] القطعان، كان من هذا القبيل وحرم [6] . والله أعلم.
حركة المذبوح [7] ، هي الحركة القوية، والإضطراب الشديد، فإذا وجد ذلك بعد قطع الحُلْقوم، والمرئ تبينا مصادفة الذبح للحياة المستقرة، وإن لم يوجد بعد الذبح تبينا عدمها من قبل، هذا ما اعتمده المزني [8] وطوائف من الأصحاب [9] .
وقول صاحب الكتاب"وقال المزني: من علاماته أن يتحرك بعد الذبح، وقيل [10] : أن ينفجر الدم" [11] (من قرأ"وقيل"بالباء الموحدة فقد صحَّف،
(1) يعني في الوسيط 3/ ق 196/ ب.
(2) في (د) : (الفقهاء) ، وهو تحريف!.
(3) ساقط من (ب) وفي (د) : (لا) .
(4) ساقط من (د) .
(5) في (أ) (اللتقى) كذا.
(6) انظر: فتح العزيز 12/ 81، المجموع 9/ 100، الروضة 2/ 371، مغني المحتاج 4/ 271.
(7) انظر: الوسيط 3/ ق 196/ ب.
(8) انظر: مختصر المزني ص 299.
(9) انظر: فتح العزيز 12/ 80، المجموع 9/ 101، الروضة 2/ 472، كفاية الأخيار ص680.
(10) في (أ) (وقبل) .
(11) الوسيط 3/ ق 196/ ب.