فهرس الكتاب

الصفحة 1721 من 1940

قطعا [1] على ما مهده، فينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا كانت المسافة بعيدة بحيث يخاف الهلاك إذا لم يشبع في الحال، ويتزود لثاني الحال، والله أعلم.

قوله:"يباح الخمر لتسكين العطش؛ لأنه مستيقن [2] كإساغة اللقمة بخلاف التداوي" [3] .

قال الشارح - رحمه الله - [4] : هذا غير صحيح؛ لأن في كونها مسكنة للعطش (خلافًا ظاهرًا، ومن [5] يعتقدها مسكنة للعطش) [6] لا مستند له قاطعا في ذلك، ولو شربها هو [7] مرة فوجدها مسكنة للعطش قطعًا لم يستفد بذلك القطع فيما يريد أن يشربه هو أو غيره بعد [8] ذلك لاختلاف الأمزجة باختلاف الأحوال، فلن يوجد في ذلك سوى الظن فلا فرق إذًا بينه وبين الظن في التداوي، وهذا قاضٍ على ما ذكره شيخه [9] في تقدير ذلك من قوله: من قال: الخمر لا تسكن العطش فليس على بصيرة، ولا يعدّ مثل هذا مذهبا، بل هو غلط آيل إلى الحسّ، ومعاقر الخمر يجتزئ [10] بها عن الماء.

(1) انظر: الروضة: 2/ 549 - 550، كفاية الأخيار: ص 692، مغني المحتاج: 4/ 307.

(2) في (أ) : (مستثر) كذا.

(3) الوسيط: 3/ ق 200/ ب.

(4) في (د) : (قال شيخنا الشارح - رحمه الله) .

(5) في (د) : (خلاف ظاهر أو من) .

(6) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

(7) في (د) : (وهي) .

(8) نهاية 2/ 145/ ب.

(9) انظر: نهاية المطلب: 18/ 244 - 245.

(10) في (د) : (تجتزئ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت