فهرس الكتاب

الصفحة 1720 من 1940

هذا عجيب، فقد ذهب إلى ذلك من لا نحصيه من أئمتنا [1] ، وهو المقطوع به في"المهذب" [2] ، و"التهذيب" [3] ، وهو في"الشامل" [4] ، و"بحر المذهب" [5] منسوب إلى أصحابنا على الإطلاق، والله أعلم.

قوله في المضطرّ إلى الميتة:"فإن الأكل بعد ذلك لا ينعش" [6] ، هو بفتح الياء، لا يرفعه [7] ، وفي بعض النسخ"لا ينفعه" [8] بدل"لا ينعش".

و [9] قوله:"من علم في البادية أنه إن [10] لم يشبع، ولم يتزوّد لا يقوى، ولا يجد غيره، ويهلك، فيجب القطع بأنه يشبع، ويتزوّد" [11] .

قال الشارح [12] - رحمه الله: هذا ليس على إطلاقه، فإنه إذا أمكنه التزود بحيث يتمكن كلما عادت ضرورته من [13] دفعها بما تزوّده فلا يجوز له الشبع

(1) انظر: الحاوي: 15/ 155، المجموع: 9/ 135، الروضة: 2/ 547، مغني المحتاج: 4/ 305.

(4) 6 / ق 206/ أ.

(5) لم أقف عليه.

(6) الوسيط: 3/ ق 200/ أ، ولفظه قبله"وإن كان يخاف طول المرض وعسر العلاج ففيه قولان، ولا شك في أنه لا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت، فإن الأكل ... إلخ".

(7) انظر: الصحاح: 3/ 1021.

(8) في (أ) : (لا يرفعه)

(9) ساقط من (د) .

(10) ساقط من (أ) و (ب) .

(11) الوسيط: 3/ ق 200/ أ.

(12) في (د) : (قال شيخنا الشارح - رحمه الله -)

(13) ساقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت