هذا عجيب، فقد ذهب إلى ذلك من لا نحصيه من أئمتنا [1] ، وهو المقطوع به في"المهذب" [2] ، و"التهذيب" [3] ، وهو في"الشامل" [4] ، و"بحر المذهب" [5] منسوب إلى أصحابنا على الإطلاق، والله أعلم.
قوله في المضطرّ إلى الميتة:"فإن الأكل بعد ذلك لا ينعش" [6] ، هو بفتح الياء، لا يرفعه [7] ، وفي بعض النسخ"لا ينفعه" [8] بدل"لا ينعش".
و [9] قوله:"من علم في البادية أنه إن [10] لم يشبع، ولم يتزوّد لا يقوى، ولا يجد غيره، ويهلك، فيجب القطع بأنه يشبع، ويتزوّد" [11] .
قال الشارح [12] - رحمه الله: هذا ليس على إطلاقه، فإنه إذا أمكنه التزود بحيث يتمكن كلما عادت ضرورته من [13] دفعها بما تزوّده فلا يجوز له الشبع
(1) انظر: الحاوي: 15/ 155، المجموع: 9/ 135، الروضة: 2/ 547، مغني المحتاج: 4/ 305.
(4) 6 / ق 206/ أ.
(5) لم أقف عليه.
(6) الوسيط: 3/ ق 200/ أ، ولفظه قبله"وإن كان يخاف طول المرض وعسر العلاج ففيه قولان، ولا شك في أنه لا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت، فإن الأكل ... إلخ".
(7) انظر: الصحاح: 3/ 1021.
(8) في (أ) : (لا يرفعه)
(9) ساقط من (د) .
(10) ساقط من (أ) و (ب) .
(11) الوسيط: 3/ ق 200/ أ.
(12) في (د) : (قال شيخنا الشارح - رحمه الله -)
(13) ساقط من (ب) .