هو أيضًا أحد القولين في الجديد؛ فإن كتاب"اختلاف الحديث [1] "من كتبه الجديدة.
ثم إن فيما عُلِّق عن صاحب الكتاب في تدريسه له أنه على هذا القول لا يجب التباعد إلا عن حريم [2] النجاسة وما تغير شكله بسبب النجاسة، وذلك هو المذكور في متن الكتاب في فصل الماء الجاري حيث يقول:"وهذا الحريم مجتنب [3] في الماء الراكد أيضًا" [4] وهذا غير معدود من المذهب [5] ، وإنما هو شيء جرَّ إليه جري الخاطر السريع حالة [6] التأليف والتفريع، أو نحو هذا، والذي ذكره أئمة المذهب ومنهم الشيخ أبو محمَّد الجويني في كتابه"المحيط" [7] ، وولده في كتابه"النهاية" [8] ، والشيخ أبو علي السنجي [9] ، وصاحب"التتمة" [10] ، وصاحب
(1) في (ب) : الأحاديث.
(2) حريم الشيء: ما حوله من حقوقه ومرافقه. انظر: مختار الصحاح (ص 132) ، المصباح المنير (ص 51) .
(3) في (أ) : يجتنب.
(4) الوسيط 1/ 331.
(5) قال النووي - بعد أن ساق قول الغزالي باجتناب حريم النجاسة:"وهذا الذي قاله شاذ متروك، مخالف لما اتفق عليه الأصحاب". أهـ المجموع (1/ 140) ، وراجع المطلب العالي (1/ ل 72/ أ- ب) .
(6) سقط من (أ) .
(7) لم أقف على كتابه هذا، وقد نقل قوله هذا ابن الرفعة عن ابن الصلاح انظر: المطلب العالي (1/ ل 72/ ب) .
(8) (1/ ل 117/ ب) .
(9) انظر: المطلب العالي الموضع السابق.
(10) انظر المرجع السابق.