"التهذيب" [1] ، وصاحب"الحاوي" [2] ، وصاحب"الشامل" [3] ، ومن لا تحصيه من الخراسانيين والعراقيين، على اختلاف عباراتهم: أنه [4] على القول بعدم وجوب التباعد، لا يجتنب شيء منه، بل له الاغتراف من أي موضع شاء منه [5] ، وهكذا ذكره [6] هو في"البسيط" [7] فقطع فيه بأن الراكد [8] لا حريم له يجتنب، وأن الجاري يجتنب حريمه على المذهب، وفرق بينهما بأن الراكد لا حركة له حتى ينفصل البعض [9] عن البعض في الحكم، والله أعلم.
قوله في كيفية التباعد:"ينبغي أن يتباعد قدرًا لو حسب مثله في العمق وسائر الجوانب كان قلتين" [10] (فقوله:"وسائر الجوانب") [11] كلام موهم، وإنما هو جانب العرض فحسب، إذ المعتبر في ذلك الطول والعرض والعمق فحسب من
(1) انظر التهذيب (ص 36) .
(2) انظر الحاوي (1/ 337) .
(3) انظر النقل عنه في: المطلب العالي (1/ ل 72/ ب) .
(4) في (ب) : أن.
(5) سقط من (ب) . وانظر: التنقيح (ل 26/ أ) ، المجموع (1/ 140) ، المطلب العالي (1/ ل 70/ ب) ، نهاية المحتاج (1/ 75) .
(6) في (أ) و (ب) : ذكر.
(7) (1/ ل 13/ أ) .
(8) في (أ) : الذي.
(9) في (أ) : بعضه.
(10) الوسيط (1/ 327) .
(11) ما بين القوسين زيادة من (أ) .