الإسفراييني [1] ، وصاحب"الشامل" [2] ، وصاحب"البحر" [3] ، وبهذا يستقيم المعنى، والتعليل للحكم المذكور؛ لأن التي تمدّ أعناقها هي التي يمكن اعتبار السبق فيها بالعنق، والتي ترفع أعناقها لا يتهيأ اعتبار السبق فيها بالعنق، فيعتبر [4] بالكتد، والله أعلم.
قوله:"يلزم في حق المحلل، ومن يأخذ ولا يبذل" [5] ، يعني بهذا الذي لم يخرج شيئًا منهما فيهما إذا كان المخرج للسبق أحد المتسابقين دون الآخر، والله أعلم.
قوله:"اختلاف النوع غير مانع كقسّي العرب والعجم، وكالناوَك، وهو قوس الحُسْبان مع السهم" [6] .
ففي قوله"مع السهم"إشكال، وشرحه - والله أعلم - أن السهم اسمم جنس أراد به السهام المتعارفة الغالبة، وهو معطوف على قوله"الحسبان"، ويعني به [7] أن الناوك هو قوس الحسبان التي هي سهام صغار كما قدمنا بيانه في أول الباب [8] ، وهو أيضًا قوس السهام التي هي النشاب المتعارف، وذلك لما ذكرناه
(1) لم أقف عليه.
(2) 7/ ق 4/ ب.
(3) لم أقف عليه.
(4) في (ب) : (فتعتبر) .
(5) الوسيط: 3/ ق 202/ ب.
(6) الوسيط: 3/ ق 202/ ب.
(7) ساقط من (ب) .
(8) انظر: ص 248.