قوله: فيمن يعلم [1] أنه لم يتعلم الرمي"يحتمل [2] خلاف في جواز مناضلة مثله؛ إذ لا خطر فيه" [3] .
هذا تعليل منه لعدم [4] الجواز، وهو ضدّ ما علّل به شيخه [5] ، وما علّله هو به [6] في"البسيط" [7] ، فإنهما علّلاه بأنه خطر لا فائدة له [8] فيه، ولكل واحد منهما وجه.
أما وجه تعليله ههنا، فهو [9] أنه يندر ظفره، ولا يكون على خطر، أي لا يتوقع حصوله، فليلتحق بما إذا علم عجزه، وقد سبق مثل هذا في الشرط الرابع [10] .
أما وجه التعليل الآخر فهو أنه مع جهله بالمناضلة متعرض لإفساد شيء، وجلب ضرر من غير فائدة، فلا توجد فيه المصلحة المصحّحة لهذا العقد، فالخطر المنفيّ في [11] الأول، هو خطر توقع النفع، والخطر المثبت في الثاني هو خطر توقع الضرر، فاعلم ذلك [12] ! والله أعلم.
(1) في (د) : (تعلم) .
(2) في (ب) هذه الكلمة غير واضحة، ويحتمل أن تكون (فيه) .
(3) الوسيط: 3/ ق 204/ أ.
(4) في (أ) : (بعدم) .
(5) انظر: نهاية المطلب: 18/ ص 338.
(6) ساقط من (ب) .
(7) 6/ ق 34/ أ.
(8) ساقط من (ب) .
(9) ساقط من (د) .
(10) يعني في الوسيط: 3/ ق 203.
(11) ساقط من (أ) .
(12) ساقط من (أ) و (ب) .