ثم بني على هذا ما إذا جهل جهله هذا عند العقد، ثم بان بعده، وذكر ما معناه أنه إن لم نجوزه مع العلم فههنا يسقط، ويسقط مقابله، وإن جوّزْناه [1] احتمل أن يجعل كالأخرق فلا يسقط [2] .
قوله"احتمل"غير مرضيّ، بل هو جزما كالأخرق [3] ، إذا جوّزناه [4] لتساويهما في ذلك، والحالة هذه، ولا ذكر لهذا الاحتمال في"البسيط" [5] ، و"النهاية" [6] ، والله أعلم.
قوله:"الشرط السادس: تعيين الموقف مع التساوي" [7] .
فهذا [8] غير مرضيّ، فإن تعيين الموقف فيما [9] يرجع إلى بعد المسافة وقربها من الهدف، وقد سبق في الشرط الرابع ذكره [10] ، وذكر الخلاف فيه [11] .
(1) في (د) : (حررناه) .
(2) انظر: الوسيط: 3/ ق 204 / أ
(3) الأخرق: الأحمق، أو من لا يحسن الصنعة. انظر: المصباح المنير: ص 167، والقاموس المحيط: ص 1135.
(4) في (أ) : (جوزنا) .
(5) 6/ ق 34/ أ.
(7) الوسيط: 3/ ق 204/ أ.
(8) في (أ) و (ب) : (هذا) .
(9) في (د) : (فيه) .
(10) نهاية 2/ ق 150/ أ.
(11) انظر: الوسيط: 3/ ق 203.