فهرس الكتاب

الصفحة 1790 من 1940

قوله:"إلا أن يحلف على ما لا يقدر عليه، كقوله: لا أبني بيتا، وهو ليس [1] ببنّاء [2] ، أو قال الأمير: لا أضرب" [3] .

ينبغي أن يجعل قوله"أو قال الأمير"عطفا على قوله في أول الكلام"إلا أن يحلف"فهو جائز، وإن كان قوله"يحلف"مستقبلا، وقوله"قال"ماضيا، والله أعلم.

قوله"لو قال: لا أكلّم امرأة تزوجها زيد، فقبل له وكيله، فالقياس أنه [4] لا يحنث كما في الشراء، وقال الصيدلاني: يحنث، وهو تشوّف إلى مذهب أبي حنيفة في أن من تزوج بالوكيل حنث في يمين التزويج" [5] .

مذهب أبي حنيفة أنه إذا حلف لا يتزوج [6] فوكل حنث [7] ، ولو حلف لا يشتري [8] فوكل لم يحنث، ووافقه بعض أصحابنا [9] . فالفرق أن الوكيل في التزوج يضيف العقد إلى الموكل، وكان [10] الموكل بمنزلة العاقد بخلاف الشراء،

(1) ما بين القوسين ساقط من (د) .

(2) في (أ) : (بيتا) وهو تصحيف.

(3) الوسيط: 3/ ق 210/ ب، وتمامه"فأمر الجلاد، فقد خرّج الربيع فيه قولًا أنه يحنث، وظاهر المذهب أنه لا يحنث".

(4) نهاية 2/ ق 161/ ب.

(5) الوسيط: 3/ ق 210/ ب.

(6) في (أ) : (لا أتزوج) .

(7) انظر: المبسوط: 9/ 9، والهداية: 2/ 89، فتح القدير: 5/ 174.

(8) في (أ) : (لا أشتري) .

(9) انظر: التهذيب: 8/ 142، فتح العزيز: 12/ 308 - 309، الروضة: 8/ 43.

(10) في (ب) : (فكان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت