فهرس الكتاب

الصفحة 1791 من 1940

والصيدلاني لم يتشوف إلى موافقته على الفرق في هذا، بل وافق الأصحاب على عدم الفرق في ذلك فيما نقله عنه الإمام أبو المعالي في"نهايته" [1] .

وإنما فرق بين الشراء والتزوج فيما إذا قال: لا أكلّم عبدا اشتراه زيد، وما إذا قال: لا أكلّم امرأة تزوجها زيد، فلم يقل بالحنث في العبد، وقال به (في الزوجة، وقطع) [2] الإمام [3] بخطئه على المذهب، ومناقضته، وحكى اتفاق الأصحاب على (عدم الحنث في مسألة الزوجة أيضًا) [4] [5] ، وكأن الصيدلاني رأى أن فعل الزوج إذا جعل صفة للمرأة [6] بأن [7] قيل: (امرأة تزوجها فلان نزل) [8] في الاستعمال بمنزلة [9] قوله: زوجة فلان، ولم يظهر من حيث الاستعمال ينزل [10] قوله: عبدا اشتراه فلان [بمنزلة قوله: (زوجة فلان، ولم يظهر من حيث الاستعمال ينزل قوله: عبدا اشتراه فلان بمنزلة قوله] [11] عبدا ملكه فلان) [12] بالشراء، والله أعلم.

(1) 18/ ص 438. من نسخة مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

(2) ما بين القوسين مطموس في (أ) .

(3) انظر: نهاية المطلب: 18/ ص 438 - 439.

(4) ما بين القوسين مطموس في (أ) .

(5) انظر أيضًا: فتح العزيز: 12/ 309، والروضة: 8/ 43.

(6) في (أ) : (المرأة) .

(7) في (د) : (فإن) .

(8) ما بين القوسين مطموس في (أ) .

(9) في (أ) : (منزلة) .

(10) في (أ) : (فينزل) .

(11) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

(12) من قوله: (بمنزلة قوله ... إلى قوله(ملكه فلان) ساقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت