فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والصيدلاني لم يتشوف إلى موافقته على الفرق في هذا، بل وافق الأصحاب على عدم الفرق في ذلك فيما نقله عنه الإمام أبو المعالي في"نهايته" [1] .
وإنما فرق بين الشراء والتزوج فيما إذا قال: لا أكلّم عبدا اشتراه زيد، وما إذا قال: لا أكلّم امرأة تزوجها زيد، فلم يقل بالحنث في العبد، وقال به (في الزوجة، وقطع) [2] الإمام [3] بخطئه على المذهب، ومناقضته، وحكى اتفاق الأصحاب على (عدم الحنث في مسألة الزوجة أيضًا) [4] [5] ، وكأن الصيدلاني رأى أن فعل الزوج إذا جعل صفة للمرأة [6] بأن [7] قيل: (امرأة تزوجها فلان نزل) [8] في الاستعمال بمنزلة [9] قوله: زوجة فلان، ولم يظهر من حيث الاستعمال ينزل [10] قوله: عبدا اشتراه فلان [بمنزلة قوله: (زوجة فلان، ولم يظهر من حيث الاستعمال ينزل قوله: عبدا اشتراه فلان بمنزلة قوله] [11] عبدا ملكه فلان) [12] بالشراء، والله أعلم.
(1) 18/ ص 438. من نسخة مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
(2) ما بين القوسين مطموس في (أ) .
(3) انظر: نهاية المطلب: 18/ ص 438 - 439.
(4) ما بين القوسين مطموس في (أ) .
(5) انظر أيضًا: فتح العزيز: 12/ 309، والروضة: 8/ 43.
(6) في (أ) : (المرأة) .
(7) في (د) : (فإن) .
(8) ما بين القوسين مطموس في (أ) .
(9) في (أ) : (منزلة) .
(10) في (أ) : (فينزل) .
(11) ما بين القوسين ساقط من (أ) .
(12) من قوله: (بمنزلة قوله ... إلى قوله(ملكه فلان) ساقط من (ب) .