فهرس الكتاب

الصفحة 1792 من 1940

الصدقة [1] تتميز عن الهبة باللفظ، وبالمعنى أيضًا من حيث إن الصدقة موضوعة للقربة، لا تنفك عن جهة القربة بخلاف الهبة، فقد [2] تقع لغير القربة، (وكان الفرق الواضح بينهما أن المقصود بالصدقة الخير، وسدّ الخلّة، ودفع الضرر، والمقصود بالهبة المواصلة، واختلاف [3] المودّة والتعاطف) [4] ، والله أعلم.

قوله [5] : في اليمين على الكلام"لو كاتبه لم يحنث، ولو رمز بإشارة مفهمة، فالجديد أنه لا يحنث" [6] .

محل القولين القديم والجديد إنما هو ما إذا كاتبه [7] ، أو راسله [8] ، وأضاف إليه أصحابنا الإشارة فخرّجوها على القولين [9] ، والله أعلم.

قوله"وإن قال: لأحمدنّ الله بمجامع [10] الحمد فليقل: ما علّمه جبريل آدم [11] عليهما السلام"الحمد لله حمدا يوافي نعمه، ويكافئ مزيده" [12] ."

(1) قال في الوسيط: 3/ ق 210/ ب"اللفظ الرابع: إذا حلف لا يهب منه، فتصدق عليه حنث"، وقال أيضًا في: 3/ ق 211/ أ"وإن قال: لا أتصدق عليه، لم يحنث بالهبة منه؛ إذ حلّت الهبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون الصدقة، وفيه وجه أنه يحنث".

(2) نهاية 2/ ق 162/ أ.

(3) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (اجتلاب) .

(4) ما بين القوسين ساقط من (د) و (ب) .

(5) مطموس في (د) .

(6) الوسيط: 3 / ق 212/ أ.

(7) في (أ) : (هو إذا ما كاتبه) .

(8) الجديد: أنه لا يحنث، والقديم: أنه يحنث. انظر: المهذب: 2/ 175، التهذيب: 8/ 141، فتح العزيز: 12/ 328، الروضة: 8/ 56.

(9) انظر: المصادر السابقة.

(10) في (د) : (بجامع) ، والمثبت من (أ) و (ب) ، وكذا في الوسيط.

(11) في (أ) : (لآدم) .

(12) الوسيط: 3/ ق 212/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت