فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله"فيما إذا تلف الطعام، أو مات الحالف في أثناء الغد بعد مضيّ زمان الإمكان، الصحيح أنه يحنث؛ لأنه فوت البرّ مع إمكانه، وكذلك لو فات مهما قلنا: إن الحنث يحصل بغير اختياره" [1] [2] .
هذا مشكل من حيث إنه فرض الكلام أولا فيما إذا فات، ثم قال:"وكذلك لو فات ..."، وشرحه: أن الفوات الأول هو فوات الطعام أو الحالف، والفوات الثاني هو فوات البرّ، ومقصوده [3] بهذا الكلام إثبات الحنث سواء [4] كان ذلك تفويتا للبرّ، أو فواتا إن كان تفويتا فعلى القولين معا، وإن كان فوتا [5] فعلى قولنا: يحصل الحنث بغير اختياره [6] ، والله أعلم.
قوله بعد هذا"سواء مات قبل الغد أو بعده" [7] ، يعني به أو بعد دخول الغد في أثنائه [8] ، هذا هو الذي يشعر به سياق كلامه، والله أعلم.
(1) الوسيط: 3/ ق 212/ أ.
(2) نهاية 2/ ق 163/ أ.
(3) في (ب) : (ومقصود) بإسقاط الضمير.
(4) في (ب) زيادة (أن) .
(5) في (د) : (قويا) وهو تصحيف.
(6) في (د) و (أ) : (اختيار) والتصحيح من (ب) . وانظر: المهذب: 2/ 179، والتهذيب: 8/ 136، وفتح العزيز: 12/ 332، ومغني المحتاج: 4/ 344.
(7) الوسيط: 3/ ق 212/ أ، ولفظه:"ولو قال: لأقضينّ حقك غدا، فمات المستحق، فالوفاء ممكن بالتسليم إلى الورثة، وإن مات الحالف سواء ... إلخ".
(8) في (د) : (إثباته) وهو تصحيف.