فهرس الكتاب

الصفحة 1797 من 1940

ما ادّعاه فيما إذا حلف [1] : لأقضينّه حقه عند رأس الهلال من كون ذلك محالا [2] ، ليس على وجهه، فإنه يتصوّر أن يصادف بذلك [3] رأس الهلال فإنه مصادفة، وإن تعسرت مراصدته، والعرف والعسر كافيان في الحكم في الاكتفاء [4] بالممكن من مقارنة [5] رأس الهلال، والله أعلم.

قوله"لو قال: لأقضينّ حقك إلى حين، فهذا ينبسط على العمر، ولو قال: إذا مضى حين فأنت طالق، تطلق بعد لحظة، وهذا في جانب الطلاق ممكن" [6] .

معناه وهذا الانبساط على العمر في مسألة الطلاق ممكن، وما [7] ذكره من الفرق غير واضح، وإيضاحه: أن المفهوم في عرف أهل اللسان من قوله: لأفعلنّ كذا إلى حين، الاسترسال على جميع العمر، والمفهوم من قوله: إذا مضى حين فأنت طالق، الاكتفاء في ذلك بلحظة، وأما الإلزام [8] بأنّه إذا قال: والله لأقضينّك [9] حقك إذا مضى حين، فإنه ينبسط على جميع العمر، فهذا [10] غير مسلم، بل يتعلق [11] البرّ فيه بلحظة كما في مسألة الطلاق، وهذا ما ذكره

(1) في (ب) : (حلفه) .

(2) انظر: الوسيط: 3/ ق 212/ ب.

(3) في (ب) : (ذلك) .

(4) في (ب) : (بالحكم بالاكتفاء) .

(5) في (أ) (مقارنته) .

(6) الوسيط: 3/ ق 212/ ب.

(7) في (أ) : (ومما) .

(8) نهاية 2/ ق 163/ ب.

(9) في (أ) و (ب) : (لأقضينّ) .

(10) (فهذا) تكرر في (ب) .

(11) ساقط من (أ) و (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت