فهرس الكتاب

الصفحة 1798 من 1940

الإمام [1] في أول كلامه، لكن أورد بعده سؤالا [2] يتضمن القول بانبساطه على جميع العمر، ووقع هذا في"البسيط" [3] منسوبا إلى الأصحاب، ولا يصحّ ذلك ولا يعرف، وكأنه سهو، والله أعلم.

قوله:"ولو عزل القاضي الذي عيّنه، فلم يرفعه إليه بعد العزل، قال الشافعي: خشيت أن يحنث، فأطلق الأصحاب قولين" [4] .

ينبغي أن يكونا من القولين اللذين قالهما الشافعي على جهة تردّد بينهما، وذلك نوع من أنواع القولين قليل، والله أعلم.

قوله:"إذا قال: لأضربنّك مائة خشبة، حصل البر بالضرب بشمراخ عليه مائة من القُضْبَان، وهذا بعيد على موجب اللفظ، قال الله تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [5] " [6] .

اعلم [7] ! أن الاكتفاء في هذا (بالضرب) [8] بالشمراخ وقع في"النهاية" [9] ، وفي بعض كتب الخراسانيين [10] ، وهو بعيد يأباه لفظ الخشبة، وفي"النهاية" [11] عن

(1) انظر: نهاية المطلب: 18/ ص 436 - 437.

(2) في (د) : (سؤلا) .

(3) 6/ ق 57/ أ.

(4) الوسيط: 3/ ق 212/ ب، ولفظه"لو قال: لا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضي، فليس عليه البدار إذا رآه، بل جميع عمره ... ثم قال: ولو عزل ... إلخ".

(5) سورة ص، الآية 44.

(6) الوسيط: 3/ ق 213/ أ.

(7) في (أ) (فاعلم) .

(8) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

(9) 25/ ق 84/ أ.

(10) انظر: الوجيز: 231، 2، التهذيب: 8/ 145، فتح العزيز: 12/ 340، الروضة: 8/ 67.

(11) 25/ ق 84/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت