فهرس الكتاب

الصفحة 1810 من 1940

حديث عمر - رضي الله عنه [1] - ثابت في الصحيحين [2] ، وهو في رواية: (إني [3] نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام) . وفي رواية: (ليلة) . وفي رواية: (يوما) ، فقال - صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك) . والله تعالى أعلم.

قوله:"فيما إذا نذر ابتداءً من غير تعليق على شيء فيه قولان مشهوران: أحدهما: يجب كنذر التبرر" [4] ، يعني به تبرّر المجازاة كما في قوله"إن شفى الله مريضي"، وهذا الذي فيه الكلام نذر تبرّر أيضًا.

فنذر التبرّر نوعان غير أنّ بعضهم سمّى هذا الثالث [5] النذر المطلق [6] ، والثاني: نذر التبرّر، فهذا الذي قاله كأنه مصير منه [7] إلى [8] ذلك أو نحوه.

(1) قال في الوسيط: 3/ ق 213/ ب"ولا يصحّ النذر من كافر؛ لأنه لا يصح منه التقرب، نعم قال عمر - رضي الله عنه - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: كنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك، فمن هذا يحتمل التصحيح، ويحتمل أن يحمل على الاستحباب ... إلخ".

(2) البخاري: 4/ 333 مع الفتح في كتاب الاعتكاف، باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، و11/ 590 في كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم، ومسلم: 11/ 124 - 126 مع النووي في كتاب الأيمان، باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم.

(3) نهاية 2/ ق 166/ أ.

(4) الوسيط: 3/ ق 213/ أ.

(5) في (ب) : (ثالث) .

(6) (المطلق) تكرر في (د) .

(7) في (د) : (فيه) ، وهو تحريف.

(8) تكرر في (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت