فهرس الكتاب

الصفحة 1825 من 1940

ليست عبادة إلا مقرونة بسبب كالتلاوة" [1] ."

فقوله:"لم يذهب أحد"غير مرضي، فإن ذلك وجه محكى [2] ، وقد سبق منه في كتاب الصلاة [3] ذكر تردد في استحباب التقرب بسجدة من غير سبب، والقطع بالمنع منسوب هناك إلى الشيخ أبي محمد، وهكذا المنع ههنا منسوب في"النهاية" [4] ، و"البسيط" [5] إلى الشيخ أبي محمد من غير تعرّض للنفي المطلق عن كل أحد، وذلك هو الصواب [6] ، والله أعلم.

ذكر فيما إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم نهارا أنه هل يلزمه صوم يوم آخر؟ فيه قولان [7] .

عبّر غيره [8] عنهما بأنه هل انعقد نذره ذلك أو لم ينعقد [9] ؟ ثم ذكر [10] أنهم اختلفوا في أصلهما:

(1) الوسيط: 3/ ق 215/ أ.

(2) انظر: فتح العزيز: 12/ 373، الروضة: 2/ 578، المجموع: 8/ 488، مغني المحتاج: 4/ 361.

(3) 2/ 681 من الجزء المطبوع بتحقيق علي محيي الدين القره داغي.

(4) 25/ ق 99/ ب.

(5) 6/ ق 62/ ب.

(6) انظر: فتح العزيز: 12/ 373، المجموع: 8/ 488، الروضة: 2/ 578.

(7) انظر: الوسيط: 3/ ق 215/ أ.

(8) كابن الصباغ والبغوي والرافعي. انظر: الشامل: 7/ ق 67/ ب، التهذيب: 8/ 161، فتح العزيز: 12/ 373، الروضة: 2/ 578.

(9) فيه قولان: أصحهما عند أكثر الأصحاب أنه ينعقد: انظر: الحاوي: 15/ 497، 496, الشامل: 7/ ق 67/ ب، المجموع: 8/ 483، الروضة: 2/ 578، مغني المحتاج: 4/ 361.

(10) انظر: الوسيط: 3/ ق 215/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت