فمنهم من قال: أصلهما الخلاف فيما إذا نذر صوم بعض يوم [1] .
ومنهم من قال: إن أصله [2] ذلك يستند إلى أول النهار أو إلى آخره [3] ، وهذا شرح [4] مما [5] وقع في نقله له [6] تغيير غير مرضى.
أما أولًا فالخلاف في صحة نذر بعض اليوم، وهو وجهان عنده وعند غيره [7] ، والقولان لا تستقيم [8] بناؤهما على الوجهين.
وقد ذكر الفوراني [9] هذه الطريقة، وجعل الخلاف في نذر بعض اليوم قولين، وكأنهما قولان مستنبطان.
وأما ثانيا فإنه في تقريره الطريقة [10] الثانية رجع بآخره [11] إلى الطريقة الأولى في استرواحه إلى [12] أن الصحيح أن نذر بعض اليوم لاغٍ، وهذه الطريقة متقررة
(1) انظر: السلسلة: ق 170/ ب، وفتح العزيز: 12/ 374.
(2) هكذا في (د) وفي (أ) : (أصله أن ...) ، وفي (ب) : (أن ذلك ...) بإسقاط كلمة (أصله) ، ولعل الصواب (أن أصل ذلك) بحذف الضمير من كلمة (أصله) لأن المقام لا يقتضيه، والله أعلم.
(3) انظر: السلسلة: ق 171/ أ، وفتح العزيز: 12/ 374.
(4) ساقط من (د) و (أ) .
(5) في (ب) : (وقد) .
(6) في (أ) زيادة (فيه) .
(7) انظر: الوسيط: 3/ ق 215/ أ، الوجيز: 2/ 234، التهذيب: 8/ 161، فتح العزيز: 12/ 372، الروضة: 2/ 577، مغني المحتاج: 4/ 361.
(8) في (أ) و (ب) : (لا يستقيم) .
(9) لم أقف عليه.
(10) نهاية 2/ ق170/ أ.
(11) في (ب) : (آخر) .
(12) ساقط من (ب) .