فهرس الكتاب

الصفحة 1844 من 1940

وجود الفاضل [1] ، مثل أن يقع بمهم [2] غير القضاء يستنهض الفاضل فيه كالسفارة إلى بعض الأطراف، أو نحو ذلك، والله أعلم.

[قوله] [3] :"إذا انعزل القاضي انعزل من ولاه أمرا مخصوصا" [4] .

ليس فيه عموم يستقلّ فيه بالاختيار والتعيين كالنظر في شهادة معينة [5] ، ومحل الخلاف إنما هو ما إذا ولاه أمرا فيه عموم يشتمل على أفراد يستقلّ بتعيين ما يختاره لتصرفه كقوام الأطفال، وقضاة القرى ونحوهم [6] ، والله أعلم.

قوله:"فمن كان محبوسا بظلم، أو في تعزير أطلقه" [7] .

هو محمول على ما إذا كان فيما مضى من [8] حبسه كفاية في تعزيره، والله تعالى أعلم.

قال:"فمن لم يعترف سأله عن خصمه، فإن ذكر خصما حاضرا أحضره"، ثم قال:"فإن قال: حُبِسْتُ ظلما، قال بعضهم: يخلّى، وقال [9] الأكثرون: لا بدّ من أن يحضر خصمه" [10] .

(1) الوسيط: 3/ ق 218/ أ، وهذا قول مرجوح في المذهب، والأصح الجواز. انظر: فتح العزيز: 12/ 412، وآداب القاضي لابن أبي الدم: ص 45، والروضة: 8/ 80.

(2) في (أ) : (مهم) .

(3) ما بين المعقوفتين إضافة يقتضيها السياق.

(4) الوسيط: 3/ ق 219/ ب.

(5) انظر: الروضة 8/ 110، مغني المحتاج 4/ 382، نهاية المحتاج 8/ 246.

(6) انظر: المصادر السابقة.

(7) الوسيط: 3/ ق 220/ أ.

(8) ساقط من (أ) .

(9) نهاية 2/ ق 174/ أ.

(10) الوسيط: 3/ ق 220/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت