فهرس الكتاب

الصفحة 1846 من 1940

قوله:"لا يخرج حتى يجتمع علماء الفريقين" [1] .

لا اختصاص في ذلك بالفريقين، وكأنه قال ذلك نظرًا منه إلى الواقع في تلك البلاد التي ليس فيها غير الفريقين الشافعية والحنفية، والله أعلم.

قوله في وصي اليتيم:"إذا ولي القضاء، قال القفال: يقضي له؛ لأن كل قاضٍ فهو ولي الأيتام، وهو الصحيح" [2] ، يعني به فهو ولي الأيتام الذين لا أجداد لهم، ولا أوصياء، وقول القفال [3] ، فالصحيح [4] كما قال [5] ، والله أعلم.

قوله:"قضى عمر - رضي الله عنه - بإسقاط الأخ من الأب [6] والأم في مسألة [7] المشركة بعد أن كان شرك في العام الأول" [8] .

(1) الوسيط: 1/ ق 221/ أ، وتمامه"ليشاورهم فيكون أبعد من التهمة".

(2) الوسيط: 1/ ق 221/ أ.

(3) انظر قول القفال في: فتح العزيز: 12/ 473، وأدب القضاء: ص 108.

(4) في (ب) : (بالصحيح) .

(5) كذا في (د) و (ب) وفي (أ) (وليس قول القفال بالصحيح كما قال) ، وما في (د) مع ركاكتها هو الموافق لما في الروضة وأصلها، وقال ابن أبي الدم:"المشهور في المذهب أنه لا يقضي له كولده، وقال الشيخ القفال: يقضي له؛ لأن كل قاض فهو ولي الأيتام، وهذا هو الصحيح عند متأخري الأصحاب، وعليه العمل في الأمصار". انظر: المصادر السابقة قبل هامش, والروضة: 8/ 132.

(6) نهاية 2/ ق 175/ أ.

(7) في (ب) : (المسألة) .

(8) الوسيط: 1/ ق 221/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت