الذمي به [1] إلى شريح [2] ، لم نجد لهما [3] إسنادا يثبتهما [4] .
وقوله:"أما التخصيص بالقيام فقد نهى عنه" [5] ، هو بفتح النون أي نهى عنه علي [6] - رضي الله عنه - والله أعلم.
قوله:"إذا تساوق المدعون إلى مجلسه فالسبق لمن سبق" [7] ، فاستعماله التساوق
(1) ساقط من (أ) و (ب) .
(2) انظر: الوسيط: 3/ ق 223/ أ.
(3) في (ب) : (لها) .
(4) أما الأول فلم أعثر عليه، وأما الثاني فرواه أبو أحمد الحاكم في"الكنى"كما في التلخيص: 4/ 193، وابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 142، من طريق أبي سمير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي، قال: عرف علي - رضي الله عنه - درعا له مع يهودي، فقال: يا يهودي درعي سقطت مني ... فذكره مطولًا. وقال أبو أحمد الحاكم:"منكر"، وقال ابن الجوزي:"لا يصح تفرد به أبو سمير".
ورواه البيهقي في الكبرى: 10/ 230 من وجه آخر من طريق عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الشعبي قال: خرج علي بن أبي طالب إلى السوق، فإذا هو بنصراني يبيع درعا، قال: فعرف علي الدرع فقال: هذه درعي، بيني وبينك قاضي المسلمين ... قال: فلما رأى شريح أمير المؤمنين قام من مجلس القضاء، وأجلس عليا في مجلسه ... فذكر بغير سياقه مطولا. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 4/ 193:"فيه عمرو بن شمير عن جابر الجعفي، وهما ضعيفان"، ونقل عن ابن عسكر أنه قال في كلامه على أحاديث المهذب:"إسناده مجهول".
(5) الوسيط: 3/ ق 223/ أ.
(6) ساقط من (ب) .
(7) الوسيط: 3/ 223/ أ.