فهرس الكتاب

الصفحة 1853 من 1940

تفصل الفخذ من الجزور فكتب عمر - رضي الله عنه - إلى عماله [1] : لا تقبلوا الهدية، فإنها [2] رشوة [3] ، والله أعلم.

قوله:"ولا يحضر مائدة الخصمين أصلا، فإنه ربما يتودّد أحدهما بزيادة تكلف" [4] .

ليس المراد به مائدة واحدة اشترك الخصمان في اتخاذها، بل ما إذا انفرد كل واحدة منهما بمائدة [5] ، وسوّى القاضي بينهما في الحضور عندهما، فلا ينبغي له ذلك لما ذكره من العلة، وعلة أخرى، وهي أنه لا يكاد ذلك يخلو من تقديم أحدهما في [6] الإجابة و [7] في ذلك ما ذكره من [8] تقديم أحدهما [9] في جواب السلام، والله أعلم.

قوله:"تزكيته لولده أو والده، فيه خلاف كما في القضاء" [10] ، أي كما في قضائه بشهادة ولده [11] ، أو والده للغير، أو على الغير، فإن فيه وجهين [12] ؛

(1) ساقط من (أ) .

(2) في (ب) : (فإنه) .

(3) رواه البيهقي في الكبرى: 10/ 234، والصغير: 2/ 475 بإسناده إلى أبي حريز قال: إن رجلا كان يهدي إلى عمر ... الحديث.

(4) الوسيط: 3/ ق 223/ ب.

(5) في (ب) زيادة (واحدة) .

(6) في (أ) : (واو) .

(7) (و) ساقط من (ب) .

(8) في (د) : (في) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(9) ساقط من (أ) .

(10) الوسيط: 3/ ق 223/ ب.

(11) نهاية 2/ ق 276/ أ.

(12) أصحهما: لا تقبل. انظر: التهذيب: 8/ 193، فتح العزيز: 12/ 472، الروضة: 8/ 131، مغني المحتاج: 4/ 393.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت