فهرس الكتاب

الصفحة 1854 من 1940

لأن في قضائه بشهادته حكما بتعديله.

ووجه الجواز أنه لا يثبت بذلك له حقا، وقد سبق في قضائه له بحق بالبينة وجهان أيضا [1] ، لكن له مأخذ آخر، والله أعلم.

قول [2] المزكّي"هو [3] عدلٌ عليَّ ولِيَ" [4] .

قد صار من حيث العرف [5] ، لا من حيث الوضع دالاّ [6] على تمام العدالة، وليس فيه تعرّض لنفي العداوة والولادة، وذلك ليس من شروط العدالة، فإن العدوّ والولد [7] مع ردّ شهادتهما عدلان، والله أعلم.

و [8] قطع أولًا بأنه يستحب للقاضي أن يشافه المزكّي في آخر الأمر بعد كتْبِه الرقعة إليه، ثم ذكر خلافا في وجوب المشافهة [9] ، وفي ذلك إشكال موهم.

فاعلم أن المشافهة المستحبة الأولى: هي من القاضي في السؤال عن التزكية [10] بأن يشافه المزكّي بتعيين الشاهد [11] المسؤول عنه بالإشارة إليه، أو غير ذلك،

(1) انظر: فتح العزيز: 12/ 472، ومغني المحتاج: 4/ 393.

(2) في (أ) و (ب) : (قوله) .

(3) ساقط من (ب) .

(4) الوسيط: 3/ ق 224/ أ، ولفظه"كيفية التعديل أن يقول: هو عدل عليَّ، ولِيَ، أو عدل مقبول الشهادة، فإن العدل قد لا يقبل شهادته ... إلخ".

(5) تكرر في (ب) .

(6) في (د) : (إلا) وفي (ب) : (دلا) .

(7) في (ب) : (الوالد) .

(8) ساقط من (أ) و (ب) .

(9) انظر: الوسيط: 3/ ق 224/ أ.

(10) في (ب) : (التوكيد) ، وهو تحريف.

(11) في (أ) زيادة (و) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت