فهرس الكتاب

الصفحة 1855 من 1940

فإنه إنما ذكره في رقعة السؤال بنسبه وصفته فربما وقع فيه التباس.

والمشافهة الثانية: هي مشافهة المزكّي القاضي بنفس التزكية أو الجرح.

ثم ما ذكره في هذه المشافهة من أنه يشترط لفظ الشهادة إن قلنا: تجب المشاهدة، وإن اكتفينا بالرقعة مع الرسول ففي اشتراطه خلاف [1] يوهم أن في صحة أصل التزكية من غير مشافهة خلافا, وليس كذلك، وإنما الخلاف في وجوب المشافهة من المزكّي، ومن لا يوجبها [2] يوجب [3] المشافهة من الرسول الحامل للرقعة [4] ، واكتفى بشهادته بذلك مع حضور الشاهد الأصل [5] ، وهو المزكّى للحاجة كيلا يعرف المزكّي، ويشتهر، والله أعلم.

(قوله في استفسار الشاهد عند الارتياب"وإن كان الشاهد فقيهًا فله الإصرار على كلمة واحدة" [6] ، هذا الإصرار جائز لغير الفقيه، ولكن لما كان ذلك لا يقع [7] في الغالب إلا من الفقيه خصّه بالذكر، والله أعلم) [8] .

(1) انظر: الوسيط: 3/ ق 224/ أ.

(2) وهو قول الإصطخري، واختاره القاضي حسين. والأظهر وجوب المشافهة. انظر: التهذيب: 8/ 188، فتح العزيز: 12/ 503، 506، الروضة: 8/ 154، 156، مغني المحتاج: 4/ 403.

(3) نهاية 2/ ق 176/ ب.

(4) في (ب) : (الرقعة) .

(5) انظر: فتح العزيز: 12/ 506، الروضة: 8/ 156.

(6) الوسيط: 3/ ق 224/ أ.

(7) في (أ) : (لا نفع) .

(8) ما بين القوسين ساقط من (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت