فهرس الكتاب

الصفحة 1856 من 1940

قوله:"فإن عدّل المزكّون فللقاضي إذا انفرد بتسامع الفسق أن يتوقف" [1] ، يعني انفرد بذلك عن المزكيين [2] ، فإن المزكي لو تسامع بالفسق لوجب عليه الامتناع من التزكية.

وقال:"فللقاضي" [3] باللام مع أنه يجب عليه ذلك [4] ؛ لأن المقصود جواز ذلك له، والله أعلم.

قوله:"إذا ادّعى دينا فليذكر قدره وجنسه، فلا يكفيه [5] أن يدّعي عشرة دنانير، أو دراهم" [6] .

كأنه أراد بالجنس النوع على عرف الفقهاء في ذلك، ثم إن في [7] هذا الكلام تقصيرا [8] ؛ إذ لا يكفي ذلك في دعوى ما [9] في الذمة، بل لا بد فيه من ذكر صفات السلم [10] , وذلك مقطوع به في"النهاية" [11] , والله أعلم.

(1) الوسيط: 3/ ق 224/ ب.

(2) في (أ) و (ب) : (المزكين) .

(3) في (ب) (وللقاضي) .

(4) انظر: فتح العزيز: 12/ 510، والروضة: 8/ 158.

(5) في (أ) : (يكفي) .

(6) الوسيط: 3/ ق 224/ ب.

(7) ما بين القوسين ساقط من (د) .

(8) في (د) : (تقصير) بالرفع.

(9) في (أ) : (تنا) ، وهو تحريف.

(10) انظر: فتح العزيز: 13/ 156، وأدب القضاء: ص 137، والروضة: 8/ 288.

(11) 25/ ق 121/ أ - ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت