فهرس الكتاب

الصفحة 1857 من 1940

ذكر في تحليف المدّعي على الغائب نفي الإبراء والاستيفاء، والاعتياض، وأنه يلزمه [1] التسليم [2] .

و [3] يتَّجه أن يقال: هذا احتياط مستحب [4] ، وينبغي أن يكتفى بقوله: إنه لثابت [5] عليه كفى، قطع به صاحب"التهذيب" [6] ، وفي"النهاية" [7] أنه ينبغي الاكتفاء بتحليفه أنه يستحقه عليه الآن من غير بسط للجهات، والله أعلم.

قوله:"لو حضر المدّعى عليه بإزاء وكيل المدّعي، فأقيمت [8] البيّنة عليه فقال: إن موكلك قد أبرأني فأريد يمينه، توقف [9] في هذه المسألة فقهاء الفريقين بمرو، في واقعة، فاستدرك القفال، وقال: يسلم الحق، إذ لو فتح هذا الباب تعذر طلب الحقوق الغائبة بالوكلاء" [10] .

هذا ليس مخصوصا بالقفال [11] ، فقد ذكر ذلك أيضًا شيخ العراقيين بإزاء القفال في الخراسانيين، وهو الشيخ أبو حامد [12] الإسفراييني - رحمه الله - وقطع

(1) في (ب) : (يلزم) .

(2) انظر: الوسيط: 3/ ق 224/ ب.

(3) ساقط من (د) .

(4) انظر: فتح العزيز: 12/ 512، مغني المحتاج: 4/ 407.

(5) في (ب) : (الثابت) .

(7) 25/ 118/ أ.

(8) نهاية 2/ ق 177/ أ.

(9) في (د) : (فوقف) .

(10) الوسيط: 3/ ق 225/ أ.

(11) انظر قول القفال في أدب القضاء: ص 222، فتح العزيز: 12/ 514.

(12) في (ب) : (للشيخ أبو محمد) خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت