ذكر في تحليف المدّعي على الغائب نفي الإبراء والاستيفاء، والاعتياض، وأنه يلزمه [1] التسليم [2] .
و [3] يتَّجه أن يقال: هذا احتياط مستحب [4] ، وينبغي أن يكتفى بقوله: إنه لثابت [5] عليه كفى، قطع به صاحب"التهذيب" [6] ، وفي"النهاية" [7] أنه ينبغي الاكتفاء بتحليفه أنه يستحقه عليه الآن من غير بسط للجهات، والله أعلم.
قوله:"لو حضر المدّعى عليه بإزاء وكيل المدّعي، فأقيمت [8] البيّنة عليه فقال: إن موكلك قد أبرأني فأريد يمينه، توقف [9] في هذه المسألة فقهاء الفريقين بمرو، في واقعة، فاستدرك القفال، وقال: يسلم الحق، إذ لو فتح هذا الباب تعذر طلب الحقوق الغائبة بالوكلاء" [10] .
هذا ليس مخصوصا بالقفال [11] ، فقد ذكر ذلك أيضًا شيخ العراقيين بإزاء القفال في الخراسانيين، وهو الشيخ أبو حامد [12] الإسفراييني - رحمه الله - وقطع
(1) في (ب) : (يلزم) .
(2) انظر: الوسيط: 3/ ق 224/ ب.
(3) ساقط من (د) .
(4) انظر: فتح العزيز: 12/ 512، مغني المحتاج: 4/ 407.
(5) في (ب) : (الثابت) .
(7) 25/ 118/ أ.
(8) نهاية 2/ ق 177/ أ.
(9) في (د) : (فوقف) .
(10) الوسيط: 3/ ق 225/ أ.
(11) انظر قول القفال في أدب القضاء: ص 222، فتح العزيز: 12/ 514.
(12) في (ب) : (للشيخ أبو محمد) خطأ.