فهرس الكتاب

الصفحة 1858 من 1940

به في كتاب الوكالة [1] ، وحكاه عن أبي حنيفة - رحمه الله -، وقطع به أيضا صاحب"الشامل" [2] وغيرهما [3] ، وقالوا: إن ادّعى علم [4] الوكيل بذلك توجهت عليه اليمين، والله أعلم.

ثم إنه ذكره في حكم الوالي في الاستيفاء كلاما مشكلا، سأوضحه بحول الله ومشيئته.

فقوله:"فيما إذا شافه القاضي الوالي باستيفاء ما حكم به فإن كانت خارجة عن محل ولايته" [5] ، يعني أنه حضر في محل ولاية القاضي والى بلدة أخرى خارجة عن ولاية القاضي فشافهه بذلك ليستوفي إذا رجع إلى ولايته.

وقوله:"ففي وجوب استيفائه نظر؛ لأنه لا ولاية له على تلك البقعة".

معناه: لا ولاية للقاضي على تلك البلدة حتى يجب على واليها طاعته فيما يأمره به بخلاف والي بلدة القاضي، فإنه يجب عليه طاعته [6] لكونه تحت ولايته، وهكذا نقول [7] : لو وقف ذلك الوالي على طرف ولايته، وناداه هذا القاضي من طرف ولايته بأني قد حكمت بكذا وكذا، فليس [8] لذلك [9] الوالي

(1) انظر ما قطع به الإسفراييني في: فتح العزيز: 12/ 514.

(2) لم أقف عليه.

(3) انظر: فتح العزيز: 12/ 514، الروضة: 8/ 161، مغني المحتاج: 4/ 408، نهاية المحتاج: 8/ 271.

(4) في (د) : (على) ، وهو تحريف.

(5) الوسيط: 3/ ق 225/ ب، وتمامه المذكور بعده.

(6) انظر: التهذيب: 8/ 205، وفتح العزيز: 12/ 522، والروضة: 8/ 167.

(7) في (أ) : (القول) .

(8) نهاية 2/ ق 177/ ب.

(9) في (أ) : (كذلك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت