فهرس الكتاب

الصفحة 1860 من 1940

هذا كلامه، وقوله فيه:"وإن لم نجوّز فقد أطلق بعض الأصحاب جوازه") [1] ، ذكره في غير محله، وكان ينبغي أن يذكر إطلاق بعض الأصحاب أولا قبل تفصيله القولين كما نقله غيره [2] ، فإن بين الكيفيتين فرقا وتلك هي الصواب، ثم إن ما نسبه إلى شيخه الإِمام [3] من تخريج ذلك على القولين ليس [4] مخصوصا [5] به، بل هو المقطوع به في"الشامل" [6] ، و"التهذيب" [7] ، وغيرهما [8] ، والله أعلم.

وقوله:"وهذا [9] يلزمه أن يقول الوالي: الذي ليس بقاضي لا يستوفي؛ لأن [10] كونه قاضيا لا يخرجه عن كونه واليا" [11] .

تفسيره: أنه يلزم الإمام أبا المعالي أن يقول: إن الوالي لا يستوفى في ولايته ما شوفه به في غير محل ولايته كما في مثله في القاضي؛ لأن القاضي أيضًا والٍ، فإذا لم يجز ذلك (لذلك القاضي لم يجز ذلك) [12] لوالٍ [13] غير قاضٍ [14] .

(1) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

(2) انظر: التهذيب: 8/ 205، فتح العزيز: 12/ 521 - 522.

(3) 25/ ق 125/ ب.

(4) نهاية 2/ ق 178/ أ.

(5) في (أ) و (ب) : (مختصا) .

(6) لم أقف عليه.

(8) انظر: فتح العزيز: 12/ 521، مغني المحتاج: 4/ 410 - 411.

(9) في (د) : (فهل) ، وهو تحريف.

(10) في (د) : (الآن) .

(11) الوسيط: 3/ ق 225/ ب.

(12) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

(13) كذا في (د) ، وفي (أ) :"فإذا لم يجز ذلك لوالي قاضي لم يجز لوالي".

(14) في (د) (غيره قاضي) ، والمثبت من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت