هذا كلامه، وقوله فيه:"وإن لم نجوّز فقد أطلق بعض الأصحاب جوازه") [1] ، ذكره في غير محله، وكان ينبغي أن يذكر إطلاق بعض الأصحاب أولا قبل تفصيله القولين كما نقله غيره [2] ، فإن بين الكيفيتين فرقا وتلك هي الصواب، ثم إن ما نسبه إلى شيخه الإِمام [3] من تخريج ذلك على القولين ليس [4] مخصوصا [5] به، بل هو المقطوع به في"الشامل" [6] ، و"التهذيب" [7] ، وغيرهما [8] ، والله أعلم.
وقوله:"وهذا [9] يلزمه أن يقول الوالي: الذي ليس بقاضي لا يستوفي؛ لأن [10] كونه قاضيا لا يخرجه عن كونه واليا" [11] .
تفسيره: أنه يلزم الإمام أبا المعالي أن يقول: إن الوالي لا يستوفى في ولايته ما شوفه به في غير محل ولايته كما في مثله في القاضي؛ لأن القاضي أيضًا والٍ، فإذا لم يجز ذلك (لذلك القاضي لم يجز ذلك) [12] لوالٍ [13] غير قاضٍ [14] .
(1) ما بين القوسين ساقط من (ب) .
(2) انظر: التهذيب: 8/ 205، فتح العزيز: 12/ 521 - 522.
(3) 25/ ق 125/ ب.
(4) نهاية 2/ ق 178/ أ.
(5) في (أ) و (ب) : (مختصا) .
(6) لم أقف عليه.
(8) انظر: فتح العزيز: 12/ 521، مغني المحتاج: 4/ 410 - 411.
(9) في (د) : (فهل) ، وهو تحريف.
(10) في (د) : (الآن) .
(11) الوسيط: 3/ ق 225/ ب.
(12) ما بين القوسين ساقط من (ب) .
(13) كذا في (د) ، وفي (أ) :"فإذا لم يجز ذلك لوالي قاضي لم يجز لوالي".
(14) في (د) (غيره قاضي) ، والمثبت من (أ) .