وجوابه إنا [1] وإن لم نجوّز للقاضي [2] القضاء [3] بعلمه، فيجوز ذلك للوالي لما قدمت تقريره [4] قريبا، والله أعلم بالصواب.
ما ذكره من أن الكرباس ونحوه من الأمتعة إذا كان غائبا لا يصحّ [5] الدعوى والحكم به قطعا اعتمادا على الصفة، وأما العبد والجارية والفرس ونحوها ففيها الأقوال المذكورة [6] .
وهو قول شيخه الإِمام [7] ، وكأنه من تصرفه، وفي النفس منه شيء، وقد خالفوه في ذلك، وسوّوا [8] بين القسمين [9] في الاعتماد في ذلك على تمييز [10] الجميع بالصفة، وأطلقوا ذكر الأقوال في المنقول [11] ، وهذا يعتضد بالتسوية
(1) ساقط من (ب) .
(2) في (د) : (القاضي) .
(3) ساقط من (د) .
(4) في (ب) : (تفسيره) ، وهو تحريف.
(5) في (أ) : (لا تصح) .
(6) انظر: الوسيط: 3/ ق 226/ ب. والكرباس: ثوب من القطن الأبيض، قال الفيومي: هو الثوب الخشن، وهو فارسّي معرّب، والجمع كرابيس. انظر: المصباح المنير: ص 529، القاموس: ص 735.
(7) 25/ ق 122/ ب.
(8) في (د) و (أ) : (وسوو) بدون ألف.
(9) في (د) : (القسمة) .
(10) في (د) زيادة (له) لعل الصواب حذفها.
(11) أظهرها: تسمع البينة، ولا يحكم بها. انظر: التهذيب: 8/ 203, وفتح العزيز: 12/ 527، والروضة: 8/ 170، ومغني المحتاج: 4/ 411 - 412.