فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 1940

مورودًا لتنصرف الملاقاة بالقصد إلى جهة الغسل، وليس في ذلك اعتبار منه للقصد إذا كان الماء واردًا [1] ، والله أعلم.

قوله في نجاسة الأرض:"فإن كانت جامدة فطهارتها برفع عينها" [2] كان ينبغي أن يقول يابسة؛ فإن الجامدة قد تكون رطبة فلا يكفي رفع عينها [3] ، والله أعلم.

قوله - صلى الله عليه وسلم: (صبُّوا عليه) [4] ذنوبًا من ماء) [5] حديث [6] ثابت في"الصحيحين" [7] رواه أنس بن مالك وغيره [8] . والذَنوب بفتح الذال: الدلو العظيمة [9] الملأى ماءً [10] .

(1) انظر: التنقيح (ل 30/ أ) ، المطلب العالي (1/ ل 89/ أ) .

(2) الوسيط (1/ 335) .

(3) بل يجب غسل موضعها مع ذلك. انظر: التنقيح (ل30/ أ) .

(4) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب) .

(5) استدل به الغزالي على قوله في النجاسة المائعة الواقعة على الأرض كالبول: يفاض الماء عليها بحيث تحصل به الغلبة على النجاسة. ثم ذكر قول أبي حنيفة: أن هذا زيادة في النجاسة، فقال الغزالي: وهو مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم - ثم ساق الحديث. الوسيط (1/ 335) .

(6) في (ب) : حديث صحيح ثابت.

(7) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الوضوء، باب صبَّ الماء على البول في المسجد (1/ 385) رقم (219) ، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الطهارة، باب وجوب إزالة النجاسات إذا حصلت في المسجد (3/ 190) .

(8) رواه البخاري في الموضع السابق عن أبي هريرة - رضي الله عنه - برقم (220) .

(9) في (أ) و (ب) : العظيم.

(10) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 171) ، شرح النووي على مسلم (3/ 190) ، فتح البارى (1/ 387) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت