لا بالنكول كما قال غيره، ثم هذا كله عندهم مطرد في المسائل الأخر التي فيها سبب ظاهر يحال عليه الحكم، وكلام صاحب الكتاب في مسألة الذمي [1] تحتمل أيضًا ذلك، والله أعلم.
قوله:"شاهدان مقدَّمان على رجل شاهد وامرأتين على طريقة [2] ، ومنهم من قطع بطرد القولين، وهو الأظهر" [3] .
فترك الطريقة المذكورة [4] ، القطع بالتسوية [5] ، ونقل طريقتين: الأولى منهما لا تعرف [6] ، والثانية غريبة [7] ، وهي طريقة الفوراني [8] ، وقد نقل شيخه [9] - رحمه الله - عن الأصحاب القطع بعدم الترجيح، وذكر ذلك في"البسيط" [10] عوضا عن طريقته [11] الأولى المذكورة ههنا [12] ، ووجدت في"تعليق" [13]
(1) في (أ) : (التي) .
(2) في (د) : (طائفتين) ، وهو تحريف، والمثبت من (أ) ، وهو الموافق لما في الوسيط.
(3) الوسيط: 3/ ق 245/ ب.
(4) في (أ) : (المشهورة) ، ويعني بالمذكورة، المذكورة في الصورة السابقة.
(5) أي بين البينتين، وعدم الترجيح بينهما، هذا هو المذهب. انظر: الوجيز: 2/ 268، التهذيب: 8/ 325، فتح العزيز: 13/ 232، الروضة: 8/ 335.
(6) في (د) : (لا يعرف) .
(7) في (د) : (عن بقية) .
وهي: ترجيح الرجلين لزيادة الوثوق بقولهما. انظر: فتح العزيز: 13/ 232، مغني المحتاج: 4/ 482، نهاية المحتاج: 8/ 364.
(8) وانظر: فتح العزيز: 13/ 232.
(9) انظر: نهاية المطلب 25/ ق 203/ ب.
(10) 6/ ق 135/ ب.
(11) في (أ) : (من الطريقة) .
(12) ساقط من (أ) .
(13) لم أقف عليه.