فهرس الكتاب

الصفحة 1888 من 1940

القاضي حسين أنه لا خلاف في أنه لا ترجيح، وهذا مع نقله القولين في الترجيح بزيادة العدد، وزيادة العدالة، وذلك منه. وممن سلك مسلكه مشكل لم أجدهم تعرضوا لبيانه، ولعل وجهه: أن في الرجل، والمرأتين زيادة العدد، وفي [الرجلين] [1] زيادة العدالة فتقاومتا، والله أعلم.

قوله في إمكان تأويل البينتين المتعارضتين [2] في الملك"لعل [3] كل [4] واحد سمع وصية له أو شراء" [5] .

ينبغي أن يجعل الوصية والشراء على مرتين [6] كما فعله شيخه [7] - رحمه الله -. والوصية يقرب فيها الجمع والتأويل بأن يكون إحدى [8] البينتين سمعت وصية الملك [9] أولا بجميع العين لأحد المدعِيَيْن، ثم سمعت الأخرى وصية [10] بجميعها للآخر [11] ، ولم تعلم كل واحدة [12] منهما بما سمعته صاحبتها [13] ،

(1) ما بين المعقوفتين إضافة يقتضيها المعنى.

(2) في (د) : (المتعارضين) .

(3) ساقط من (أ) .

(4) في (أ) : (لكل) .

(5) الوسيط: 3/ ق 245/ ب.

(6) في (أ) : (مرتبتين) .

(7) انظر: نهاية المطلب 25/ ق 204/ أ.

(8) في (أ) : (أحد) .

(9) في (أ) : (المالك) .

(10) في (أ) : (وصيته) .

(11) نهاية 2/ ق 184/ أ.

(12) في (د) : (ولم يعلم كل واحد) .

(13) في (د) : (صاحبها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت