الوجهين؛ لأنه تعليق ولم [يوجد] [1] الصفة على وجهها، وذكر أمورا أخر فيها شيء، ولم أذكرها، والله أعلم.
قوله:"ولم تخالف الكتابة الفاسدة قياس الشافعي - رحمه الله - إلا في شيء واحد، وهو إثبات الاستقلال بالاكتساب [2] وحصول العتق بالأدء" [3] .
كان ينبغي أن يقال: إلا في شيئين، وقد عبر قوله"وحصول العتق بالأداء"في ذلك إشكال الآخر، وهو إشعاره بأن حصول العتق حكم العبد غيره [4] ، والله أعلم.
قوله في تعليل جواز تأخير الإيتاء [5] إلى ما بعد العتق؛"لأن مقصوده أن يكون بلغة بعد العتق" [6] .
ينبغي أن يضاف إليه: أو معونة على العتق؛ لأنه لا خلاف في أنه يجوز قبل العتق [7] ، والله أعلم.
قوله في ذكر أحد الوجهين في أنه يجوز إيتاء أقل ما يتمول بخلاف المتعة؛ فإنها قدّرت بالمعروف [8] ، قد سبق منه في المتعة ذكر وجهين كهذين الوجهين، فيظهر إذًا الأثر ما ذكر في أن هذا أولى بجواز الاكتفاء بالأقل من المتعة، والله أعلم.
(1) في (د) : (يوجب) بالباء الموحدة، والمثبت من"التهذيب"الذي نقل منه المصنف، هذه المسألة، والله أعلم.
(2) نهاية 2/ ق 187/ ب.
(3) الوسيط: 3/ ق 263/ ب.
(4) في (د) يحتمل هذا، أو (عين) ، والله أعلم.
(5) الإيتاء: هو أن يحط عن المكاتب شيئًا من النجوم، أو يبذل شيئًا، ويأخذ النجوم. انظر: التهذيب: 8/ 431، فتح العزيز: 13/ 501، الروضة: 8/ 498.
(6) الوسيط: 3/ ق 265/ أ.
(7) انظر: فتح العزيز: 13/ 502، الروضة: 8/ 499، مغني المحتاج: 4/ 522.
(8) انظر: الوسيط: 3/ ق 265.